قرار وزاري بشأن اعتماد رخص القيادة الصادرة من الدول العربية

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار وزاري بشأن اعتماد رخص القيادة الصادرة من الدول العربية

وزير المواصلات.

قرر

مادة 1 

كل من يحمل رخصة قيادة صادرة من أى دولة عربية يحق له استعمالها داخل الجمهورية العربية الليبية مادامت سارية المفعول.

مادة 2

لمن يحمل رخصة قيادة صادرة من أى دولة عربية سارية المفعول وتنتهي مدتها اثناء اقامته بالجمهورية العربية الليبية تطبق عليه المادة 29 من قانون المرور على الطرق العامة رقم 15 لعام 1964 وذلك في حالة عدم قيامه بتجديدها من الجهة الصادرة منها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى السيد وكيل وزارة المواصلات تنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly