قرار منح الثقة للحكومة المؤقتة
4 يونيو 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يونيو 2014
- رقم التشريع: 40
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 40 لسنة 2014 م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة
- المؤتمر الوطني العام
- بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 38 لسنة 2014م بشأن تعيين رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 25/مايو/2014م.
أصدر القرار الآتي
المادة 1
المحتويات
تمنح الثقة للحكومة المشكلة على النحو التالي
- السيد/ أ.أحمد عمر امعيتيق رئيسا للحكومة.
- السيد/ أ.عبد الكريم محمد العريضة نائبا أولا للرئيس.
- السيد/ أ.خليفة صالح ابديوي نائبا ثانيا للرئيس
- السيد/.م.صالح محمد الأقطع وزيرا للاتصالات والمعلوماتيه.
- السيد/ م فائز مصطفى السراج وزيرا للاسكان والمرافق.
- السيد/ أ.خالد عثمان الفضيل وزيرا للإعلام.
- السيد/ أ.فتحي عمار ونيس وزيرا للإقتصاد
- السيد/ أ.عبدالله علي العقيلي وزيراللأوقاف والشؤون الإسلامية.
- السيد/ أ.عصام عبد اللطيف قربع وزيرا للتعاون الدولي.
- السيدة/ د.فوزية بريون وزيرا للتربية والتعليم.
- السيد/ د.سعيد سليمان معيوف وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي.
- السيدة/ أ.تركية عبدالحفيظ الواعر وزيرا للثقافة.
- السيد/ أ.عبد الباري مصطفي شنبارو وزيرا للحكم المحلي.
- السيد/ أ.عقيد د.العارف صالح الخوجة وزيرا للداخلية.
- السيد/ أ.محمد عبد العالي العبيدي وزيرا للزراعة.
- السيد/ أ.عبدالسلام عبدالله غويلة وزيرا للشباب والرياضة.
- السيد/ أ.عادل حسن المحيشي وزيرا لشؤون أسر الشهداء والمفقودين.
- السيدة/ أ.انتصار مبارك العقيلي وزيرا للشؤون الاجتماعية وشئون النازحين.
- السيد/ المستشار أ.عمر عبد الخالق وزيرا للعدل.
- السيد/ م.محمد الفيتوري سوالم وزيرا للعمل.
- السيد/ د.ميلود أحمد خليفة حميد وزيرا للمالية.
- السيد/ أ.عبد القادر محمد العائب وزيرا للمواصلات.
- السيد/ د.أحمد محمد أحمد بوشعالة وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام.
المادة 2
على النواب والوزراء أداء اليمين
يتعين على السادة النواب والوزراء أداء اليمين أمام السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام قبل مباشرتهم لمهامهم.
المادة 3
بدء العمل بالقرار ونشره بالجريدة الرسمية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المتاحة ويلغي كل ما يخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
التاريخ 6/شعبان/1435هـ
الموافق 4/يونيو/2014م.