أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق

نشر في

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

دوائر المحكمة مجتمعة بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 13 محرم 1436ه.الموافق 6.11. 2014 ميلادية، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. برئاسة المستشار الأستاذ: كمال بشير دهان “رئيس المحكمة”. وعضوية المستشارين الأساتذة: عزام علي الديب

صالح عبد القادر الصغير د.جمعة محمود الزريقي د.سعد سالم العسبلي مختار عبد الحميد منصور لطفي صالح الشاملي محمد عبد اللطيف يوسف

أحمد بشير موسی محمد القمودي الحافي فتحي حسين الحسومي نعيمة عمر البلعزي عمر علي البرشني

د.نور الدين علي العكومي نصر الدين محمد العاقل وبحضور المحامي العام:

بنيابة النقض الأستاذ: أحمد الطاهر النعاس وأمين سر الدائرة السيد: أسامة علي المدهوني

اصدرت الحكم التالي:في

قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع

المقدم من:

  1. عبد الرؤوف علي المناعي عن نفسه، وبصفته عضو بمجلس النواب.
  2. خالد عمار علي المشري عن نفسه، وبصفته
  3. عضو بالمؤتمر الوطني العام ويمثلهما المحامون.
  4. عبد الحكيم الأمين التياني، البشير عمر قويشة، عبد الرؤوف بشير النجار
  5. السيد رئيس مجلس النواب بصفته.
  6. السيد رئيس المؤتمر الوطني العام بصفته.
  7. السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته. وتنوب عنهم إدارة القضايا.

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع:

أقام الطاعنان الطعن الدستوري الماثل بصحيفة اختصما فيها رئيس مجلس النواب، ورئيس المؤتمر الوطني العام، ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم قالا شرحا لها: إن المؤتمر الوطني العام شكل لجنة لتقديم مشروع تعديل دستوري يتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية، وقدمت اللجنة مشروعها في 57 مادة، وصيغ على أساس أن انتخاب رئيس الدولة يكون مباشرة من الشعب، وهو ما واجه معارضة داخل المؤتمر الوطني العام، مما أجل التصويت عليه وأدى إلى ترك ذلك لمجلس النواب القادم، وبذلك أصدر المؤتمر التعديل الدستوري السابع بالصيغة الآتية: يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر، أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له، وكانت هذه الفقرة قد عرضت للتصويت بجلسة 11 مارس 2014 ضمن بنود أخرى، وتم التصويت عليها مجتمعة بأغلبية 124 صوتا، وبهذا التصويت اعتمد مقترح لجنة فبراير بأجمعه المتضمن 57 مادة، وأصبح جزءا من الإعلان الدستوري دون قراءة مادة واحدة منه، وذلك ما يتضح من المحضر بوضوح. وخلصا إلى طلب الحكم بعدم دستورية، وبطلان الفقرة 11 من التعديل الدستوري السابع، وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه.

الإجراءات:

 بتاريخ 2014/3/4 أصدرت لجنة فبراير مقترحها بتعديل الإعلان الدستوري، وفي 11/ 3/ 2014 صدر التعديل السابع للإعلان الدستوري، وبتاريخ 4/ 9/ 2014 قرر محامي الطاعنين الطعن بعدم دستورية الفقرة 11 من التعديل الدستوري السابع، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعة الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة من محضر اجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 176 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 11/ 3/ 2014 وصورة من مقترح لجنة فبراير، وصورة من التعديل الدستوري السابع، ثم أودع بتاريخ 22/ 9/ 2014 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بصفاتهم يوم 10/ 9/ 2014.

وفي 12/ 10/ 2014 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الثاني. وبتاريخ 1/ 10/ 2014 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما الأول والثالث.

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية التعديل المشار إليه في الفقرة 11 من التعديل الدستوري السابع، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها.

الأسباب:

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن ما دفعت به إدارة القضايا من عدم اختصاص المحكمة بنظره وعدم قيام مصلحة شخصية ومباشرة لدى الطاعنين غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وإن كانت الرقابة الدستورية  وفقا للمادة 23 من القانون رقم 6 لسنة 1982 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1994م. بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا  مقصورة على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن أحكام الدستور، ولا تمتد إلى رقابة النصوص الدستورية ذاتها، إلا أنه متى نص الدستور على طريقة، أو إجراء معين لتعديل النصوص الدستورية، تعين على السلطة التشريعية عند إصدار التشريع التزامها، فإن الطعن في نص التعديل بأنه مؤسس على إجراءات تخالف الإجراءات، والأوضاع الواردة في الإعلان الدستوري، فإن من اختصاص الدائرة الدستورية أن تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك السلطات بالقيود الواردة بالدستور وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، وإعمالا لمبدأ أساسي في التقاضي، الذي مقتضاه أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات، إلا ما استثني بنص خاص، ولو قيل بغير ذلك لكان للسلطة التشريعية أن تتحلل من القيود الواردة في الدستور بشأن إجراءات التعديل، وهو إطلاق لسلطتها وفتح الباب مخالفة النصوص الدستورية، وهو ما لا يستقيم قانونا.

وحيث إن للمصلحة في الطعن الدستوري  وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة  مفهوما خاصا، فهي تتحقق في جانب الطاعن متى كان التشريع موضوع الطعن واجب التطبيق عليه أو أن تطبيقه عليه سيكون حتميا، ولا تنتفي المصلحة دستوريا على أي تشريع، أو إجراء مخالف للدستور، إلا متى كان تطبيقه ينحصر في فئة لا ينتمي إليها الطاعن.

للأما كان ذلك، وكان محل الطعن الماثل يتعلق بعدم دستورية إجراء التصويت على الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع، وكان الطاعن الأول عضوا في مجلس النواب، والثاني عضوا في المؤتمر الوطني العام، بما يجعلهما مخاطبین بهذا التعديل، ومن ثم تكون لهما مصلحة شخصية مباشرة في الطعن بعدم دستوريته، ويكون الطعن قد حاز أوضاعه القانونية، ويتعين قبوله.

وحيث إن مما ينعي به الطاعنان على الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع، أن تصويت المؤتمر الوطني العام عليها تم ب 124 صوتا، وهذا لا يمثل ثلثي أعضاء المؤتمر الذين هم بنص الإعلان الدستوري 200 عضوا.

وحيث إن هذا النعي  فيما يتعلق بعدم تحقق النصاب المطلوب دستوريا للتصويت – سديد، ذلك أن نص المادة السادسة والثلاثين من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ 8/ 2011 لا تجيز إلغاء، أو تعديل أي حكم من أحكامه، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وتنص المادة 73 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الصادر بالقرار رقم 62 لسنة 2013

الذي يجد أساسه في الإعلان الدستوري والصادر تطبيقا لأحكامه على أن “يعتبر في حكم الممتنع عن التصويت كل من يتخلف عن حضور الجلسة عند الشروع في التصويت”.

وحيث إنه بالرجوع إلى مدونات محضر الاجتماع العادي السادس والسبعين بعد المائة للمؤتمر الوطني العام المنعقد يوم الثلاثاء 11 مارس 2014، يبين أن التصويت على البند المتعلق بالعمل بمقترح لجنة فبراير، نال عند الشروع في التصويت 121 صوتا برفع الأيدي، ثم انتقل أعضاء المؤتمر إلى بند آخر، وبعدها ذكر رئيس المؤتمر أن “هناك ثلاثة أعضاء التحقوا بنا الآن يريدون التصويت إضافة إلى 121” وأعلن أن نتيجة التصويت 124 صوتا، وطلب من اللجنة التشريعية إصدار قرار بإجراء التعديل الدستوري.

ومفاد ذلك أن نتيجة التصويت على التعديل الدستوري استقرت عند 121 صوتا، انتقل المؤتمرون بعدها لمناقشة بند آخر، وأن الثلاثة الذين التحقوا بعد ذلك لم يكونوا ممن حضروا الجلسة عند الشروع في التصويت. ذلك أن مناط الاعتداد بالأصوات عند الموافقة على البند موضوع التصويت أو رفضه  حسب المادة 73 من النظام الداخلي للمؤتمر  هو حضور العضو الجلسة عند الشروع في التصويت، وأن المادة المذكورة تقضي باعتبار المتخلف عن حضور الجلسة، في حكم الممتنع عن التصويت.

لما كان ذلك، وكانت القواعد الدستورية موضوعية كانت أو إجرائية هي قواعد آمرة تسمو على ما دونها من القواعد القانونية، ذلك أنها تعبر عن ضمير الأمة وتعكس إرادتها الشعبية العارمة، وهي الضابط للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، والمحددة لنظام الحكم في الدولة، فقد أحاطها المشرع بضمانات تكفل قدسيتها، وعدم الخروج عنها، إلا في الإطار الذي يحدده الدستور ذاته، من بينها اشتراط أغلبية موصوفة لإلغاء أو تعديل أحكامه، وهو ما أكدت عليه المادة 36 من الإعلان الدستوري التي أوجبت أن يتم تعديل أو إلغاء أي حكم فيه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، فضلا عن ذلك ما تضمنه النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام من نصوص آمرة تنظم كيفية إدارة الجلسات والنقاشات، وتدوين المحاضر، والنصاب المطلوب عند التصويت، وغيرها من المواضيع التي تهم النظام الداخلي

للمؤتمر، وكلها نصوص تجد أساسها في الإعلان الدستوري، يتعين التزام أحكامها وإذ كان التصويت على الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بالتعديل السابع، قد تم بموافقة مائة وأربعة وعشرين صوتا، في حين كان ينبغي ألا يقل عن مائة وأربعة وعشرين صوتا على اعتبار أن أعضاء المؤتمر 186 عضوة حسب الثابت من المحضر، فإن التصويت  على هذا النحو  لا يعتد به، لانطوائه على مخالفة المادة 36 من الإعلان الدستوري، والمادة 73 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام المشار إليهما.

وحيث إن العيب اللاحق بهذا الإجراء ينصرف بطريق اللزوم إلى النتيجة المترتبة عليه، بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة  بدوائرها مجتمعة  بقبول الطعن شكلا، وبعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014، وكافة الآثار المترتبة عليه، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية. 

المستشار

كمال بشير دهان

المستشار

يوسف مولود الحنيش 

المستشار

محمد ابراهيم الورفلي

رئيس الدائرة

المستشار

المقطوف بلعيد إشكال الصغير 

المستشار

عزام علي الديب

المستشار

صالح عبد القادر

المستشار

فوزي خليفة العابد

المستشار 

عبد السلام امحمد بحيح

المستشار

د، سعد سالم العسبلي 

المستشار 

فرج أحمد معروف

د/ حميد محمد القماطي

توفيق حسن الكردي

بشير سعد الزياني 

أمين سر الدائرة 

أسامة علي المدهوني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.