قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع وادى كعام
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يسمح للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالتعاقد على تنفيذ مشروع وادى كعام الزراعى – مع شركة مساهمة البحيرة المصرية في حدود القيمة الاجمالية التقديرية ومقدارها 16,557,524,260 د.ل ستة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة وخمسون الفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون ديناراً ومائتان وستون درهماً.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والتخطيط تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·