Skip to main content

قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع وادى كعام

19 نوفمبر 1973

قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع وادى كعام

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 85  لسنة 70 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73 م.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 73 م بميزانية التنمية لعام 1973 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة مجلس الوزراء.

قرر 

مادة 1

يسمح للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالتعاقد على تنفيذ مشروع وادى كعام الزراعى – مع شركة مساهمة البحيرة المصرية في حدود القيمة الاجمالية التقديرية ومقدارها 16,557,524,260 د.ل ستة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة وخمسون الفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون ديناراً ومائتان وستون درهماً.

مادة 2

على وزيرى الخزانة والتخطيط تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 
  • صدر فى: 25 شوال 1393 هـ
  • الموافق: 19 نوفمبر 1973 م