قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع وادى كعام
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
وعلى القانون رقم 85 لسنة 70 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73 م.
وعلى القانون رقم 24 لسنة 73 م بميزانية التنمية لعام 1973 م.
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يسمح للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالتعاقد على تنفيذ مشروع وادى كعام الزراعى – مع شركة مساهمة البحيرة المصرية في حدود القيمة الاجمالية التقديرية ومقدارها 16,557,524,260 د.ل ستة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة وخمسون الفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون ديناراً ومائتان وستون درهماً.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والتخطيط تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·