قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع وادى كعام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 نوفمبر 1973
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: المزارع والمشروعات
قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع وادى كعام
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 70 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73 م.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 73 م بميزانية التنمية لعام 1973 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يسمح للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالتعاقد على تنفيذ مشروع وادى كعام الزراعى – مع شركة مساهمة البحيرة المصرية في حدود القيمة الاجمالية التقديرية ومقدارها 16,557,524,260 د.ل ستة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة وخمسون الفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون ديناراً ومائتان وستون درهماً.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والتخطيط تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر فى: 25 شوال 1393 هـ
- الموافق: 19 نوفمبر 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.