قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع وادى كعام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع وادى كعام

مجلس قيادة الثورة،

قرر 

مادة 1

يسمح للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالتعاقد على تنفيذ مشروع وادى كعام الزراعى – مع شركة مساهمة البحيرة المصرية في حدود القيمة الاجمالية التقديرية ومقدارها 16,557,524,260 د.ل ستة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة وخمسون الفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون ديناراً ومائتان وستون درهماً.

مادة 2

على وزيرى الخزانة والتخطيط تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·

ls.org.ly