قانون رقم 90 لسنة 1973 م بشأن اعتماد مشروع جديد بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لعام 1973 م بالباب الخامس قطاع الكهرباء
-
التصنيف:
-
التاريخ:18 نوفمبر 1973
-
الرقم:90
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 90 لسنة 1973 م بشأن اعتماد مشروع جديد بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لعام 1973 م بالباب الخامس قطاع الكهرباء
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- و على القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73 م،
- و على القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية لعام 1973 م،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى مشروعات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73 م مشروع جديد برقم 27 باسم «مشروع توسيع محطة لملودة الغازية » و يدرج تحت البند الفرعي أ محطات التوليد والبند 1 محطات التوليد والشبكات بالباب الخامس قطاع الكهرباء ويخصص لهذا المشروع مبلغ 1,500,000 د.ل مليون وخمسمائة الف دينار ليبى ضمن الخطة المذكورة.
ويغطي هذا المبلغ مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة لبعض المشروعات الاخرى المدرجة بذات البند والباب والخطة على الوجه التالى:
- 150,000 د.ل من المشروع رقم 8 محطتى توليد بنغازي الغازية المدرج بالبند الفرعياً والبخارية بجليانا
- 100,000 د.ل من المشروع رقم 10 توسيع محطة توليد اجدابيا المدرج بالبند الفرعياً
- 500,00 د.ل من المشروع رقم 15 شراء وحدات ديزل للطوارىء المدرج بالبند الفرعي أ.
- 250,000 د.ل من المشروع رقم 25 إنشاء محطات ديزل رئيسية بالواحات المدرج البند الفرعي أ
- 50 د.ل من المشروع رقم 2 شبكة 220 ك ف بنغازي – درنه المدرج بالبند الفرعي ب 1,500,000 د.ل الإجمالي
مادة 2
يخصص للمشروع المشار إليه في المادة السابقة مبلغ 1,500,000 د.ل مائة وخمسين ألف دينار فى ميزانية التنمية لعام 1973م.
ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من مخصصات ميزانية 1973 م للمشروع رقم 8 محطتى
توليد بنغازي الغازية والبخارية بجليانا المدرج بالبند الفرعي أ محطات التوليد والبند 1 محطات التوليد والشبكات بالباب الخامس قطاع الكهرباء.
مادة 3
يؤذن للمؤسسة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر على مشروع توسيع محطة لملودة الغازية وذلك في حدود المبلغ المقدر للمشروع بالخطة و الموضح بالمادة الأولى من هذا القانون
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس/ طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- صدر في 24 شوال 1393 هـ
- الموافق 18 نوفمبر 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو وزير التخطيط
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً