أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 90 لسنة 1973 م بشأن اعتماد مشروع جديد بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لعام 1973 م بالباب الخامس قطاع الكهرباء

نشر في

قانون رقم 90 لسنة 1973 م بشأن اعتماد مشروع جديد بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لعام 1973 م بالباب الخامس قطاع الكهرباء

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف إلى مشروعات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73 م مشروع جديد برقم 27 باسم «مشروع توسيع محطة لملودة الغازية » و يدرج تحت البند الفرعي أ محطات التوليد والبند 1 محطات التوليد والشبكات بالباب الخامس قطاع الكهرباء ويخصص لهذا المشروع مبلغ 1,500,000 د.ل مليون وخمسمائة الف دينار ليبى ضمن الخطة المذكورة.

ويغطي هذا المبلغ مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة لبعض المشروعات الاخرى المدرجة بذات البند والباب والخطة على الوجه التالى:

  •  150,000 د.ل من المشروع رقم 8 محطتى توليد بنغازي الغازية المدرج بالبند الفرعياً والبخارية بجليانا
  •  100,000 د.ل من المشروع رقم 10 توسيع محطة توليد اجدابيا المدرج بالبند الفرعياً
  •  500,00 د.ل من المشروع رقم 15 شراء وحدات ديزل للطوارىء المدرج بالبند الفرعي أ.
  • 250,000 د.ل من المشروع رقم 25 إنشاء محطات ديزل رئيسية بالواحات المدرج البند الفرعي أ
  • 50 د.ل من المشروع رقم 2 شبكة 220 ك ف بنغازي – درنه المدرج بالبند الفرعي ب 1,500,000 د.ل الإجمالي

مادة 2 

يخصص للمشروع المشار إليه في المادة السابقة مبلغ 1,500,000 د.ل مائة وخمسين ألف دينار فى ميزانية التنمية لعام 1973م.

ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من مخصصات ميزانية 1973 م للمشروع رقم 8 محطتى

توليد بنغازي الغازية والبخارية بجليانا المدرج بالبند الفرعي أ محطات التوليد والبند 1 محطات التوليد والشبكات بالباب الخامس قطاع الكهرباء.

مادة 3 

يؤذن للمؤسسة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر على مشروع توسيع محطة لملودة الغازية وذلك في حدود المبلغ المقدر للمشروع بالخطة و الموضح بالمادة الأولى من هذا القانون

مادة 4 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • صدر في 24 شوال 1393 هـ
  • الموافق 18 نوفمبر 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو وزير التخطيط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.