أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 92 لسنة 1973 م في شأن توزيع اختصاصات المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي

نشر في

قانون رقم 92 لسنة 1973 م في شأن توزيع اختصاصات المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

توزع مشروعات واختصاصات المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وفقاً لأحكام هذا القانون·

مادة 2 

تنقل الى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى مراكز التدريب المنزلية والزراعية وجميع المعدات والمنشآت والآلات الخاصة بها، كما تنقل إليها إدارة الإصلاح وتنمية المجتمع بموظفيها وعمالها.

مادة 3 

تنقل المشروعات الآتية بموظفيها وعمالها و بجميع معداتها وآلياتها ومنشآتها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى:-

  1. وادى كعام 
  2. القوارشة
  3. وادي القطاره
  4. الدافنية/ طمينة/ الكراريم
  5. الهضبة الخضراء الزراعي
  6. تاورغاء

وتستمر إدارة المشروعات أرقام 4، 5، 6 المشار إليها في الفقرة السابقة بالوضع الحالى طبقاً للقرارات الصادرة فى هذا الشأن الى أن تلغى أو تعدل بذات الأداة التي صدرت بها·

مادة 4 

تحل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي محل المؤسسة المذكورة في مباشرة الاختصاصات الآتية: –

  1. وضع برامج تنمية المجتمع الريفى وتنفيذها، ووضع الدورات الزراعية المناسبة لزراعة الأراضي واستثمارها بطريقة اقتصادية.
  2. الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية المنشأة بحكم القانون رقم 123 لسنة 1970 م.
  3. حصر الاراضى البور القابلة للاستصلاح ورسم السياسة العامة لاستصلاحها وزراعتها وتعميرها بالتعاون مع الجهات المختصة.
  4. توزيع الأراضي المملوكة للدولة على المواطنين، عدا الأراضي التي تقع توزیع في المناطق التي يختص مجلس التنمية الزراعية بتنميتها وفقاً لقانون انشائه فيكون توزيعها على المواطنين وتمليكها لهم وفقاً للشروط والأوضاع المقررة في القانون رقم 123 لسنة 1970م المشار إليه من اختصاص المجلس المذكور.
  5. أية اختصاصات للمؤسسة، لم يعهد بها إلى جهة أخرى بموجب هذا القانون.

مادة 5 

تحل المحافظات كل فى نطاق اختصاصها محل المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في مباشرة ما يأتي:

  • أ- الاختصاصات التي كانت تتولاها في شأن الأراضي والآبار القبلية.
  • ب- إدارة وتنمية الأراضي الحراثية المملوكة للدولة في جميع أنحاء الجمهورية.

مادة 6 

تنقل إلى الجهات التي آلت إليها المشروعات والمرافق التي كانت تديرها المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضى المخصصات المالية المقررة لها في الميزانية الادارية وميزانية التنمية للسنة المالية 1973م، مع الالتزام بالأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات والمخصصات، وبتقسيمها وتوزيعها على البنود المختلفة طبقاً لما هو وارد بالميزانيتين المشار إليهما، على أن يتم تحديد المخصصات التي تؤول الى كل جهة وتوزيع ما يحتاج منها الى توزيع بينها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخدمة المدنية بعد التشاور مع الوزراء المختصين وتحل الجهات المذكورة محل المؤسسة في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمشروعات والمرافق التي الت اليها.

مادة 7 

ينقل الموظفون والعمال الذين يعملون بالمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والمشروعات التى كانت تابعة لها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى ومجلس التنمية الزراعية، ووحدات الإدارة المحلية، والشركة العامة للمشروعات الزراعية وغيرها من الجهات التى تعانى نقصا فى العاملين بها وذلك بذات درجاتهم و مرتباتهم وأجورهم واوضاعهم الحالية، ويكون نقل الموظفين إلى الشركة المذكورة باوضاعهم على سبيل الاعارة، الى ان تتم تسوية مراكزهم نهائيا وفقاً للوائح ونظم الشركة.ومع مراعاة أحكام المادتين 2، 4، يتم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون توزيع هؤلاء العاملين على الجهات المذكورة بقرارات من وزير الخدمة المدنية بعد التشاور تلك الجهات مع وتكون الأولوية في التوزيع للشركة العامة للمشروعات الزراعية.

مادة 8 

تضع وزارة الخدمة المدنية الترتيبات اللازمة لصرف المرتبات والأجور وما في حكمها للموظفين والعمال الذين كانوا يعملون بالمؤسسة فى مواعيدها المقررة خصما من الاعتمادات المخصصة لصرف تلك المرتبات والأجور، وذلك حتى تتم إجراءات توزيعهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 9 

يلغى القانون رقم 77 لسنة 1970م فى شأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، كما يلغى كل حكم آخر مخالف لأحكام هذا القانون.

مادة 10 

على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي، والخدمة المدنية، والدولة لشؤون التنمية الزراعية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • محمد على تبو
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني 
  • المهندس/ عبد المجيد القعود
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 
  • وزير الخدمة المدنية بالوكالة
  • وزير الدولة
  • لشئون التنمية الزراعية
  • صدر في 5 ذي القعدة 1393 هـ
  • الموافق 29 نوفمبر 1973 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.