قرار باعتماد شراء ناقلتي نفط للمؤسسة العامة للنقل البحري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أغسطس 1973
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار باعتماد شراء ناقلتي نفط للمؤسسة العامة للنقل البحري
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 86 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للنقل البحرى،
- وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 26 ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972 م والقرارات المعدلة لها،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 جماد الآخر 1393 هـ الموافق 17 يوليو 1973 م بتشكيل لجنة لدراسة العروض المقدمة بشأن بناء ناقلتي نفط والتعاقد مبدئياً على شرائها،
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري في اجتماعه بتاريخ رجب 1393 هـ الموافق 6 أغسطس 1973 م بالموافقة على التعاقد المبدئي الذي تم بين اللجنة السالفة الذكر وشركة نيبون كوكان كابوشيكي كايشا اليابانية،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات بمذكرته رقم و م /3 /3 / أ 2751 / 194 بتاريخ 10 رجب 1393 هـ الموافق 9 أغسطس 1973 م،
قرر
مادة 1
يعتمد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى بالتعاقد مع شركة نیبون کابوشیکی كايشا اليابانية لبناء ناقلتي نفط حمولة كل واحدة منها مائة وثمانية عشر ألف طن مقابل مبلغ وقدره (000, 5965,000 ين ياباني) خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة وستون مليون ين ياباني، أي ما يعادل (6,720,000 د.ل) ستة ملايين وسبعمائة وعشرون الف دينار ليبى تقريباً للناقلة الواحدة مضافاً إليها 3 ٪ من هذا السعر لتغطية نفقات الإشراف والتفتيش على بناء كل ناقلة ونفقات تأثيثها وقطع الغيار اللازمة، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات الواردة بمذكرة وزير المواصلات وقرار مجلس إدارة المؤسسة ومذكرة اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 جماد الأولى 1393 هـ الموافق 17 يوليو 73 م والعقد الابتدائى مع التصديق على العقد الابتدائى المبرم فى هذا الشأن وفقاً لقرار مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه.
مادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 12 رجب 1393 هـ
- الموافق 11 أغسطس 1973 م