قرار باعتماد شراء ناقلتي نفط للمؤسسة العامة للنقل البحري

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار باعتماد شراء ناقلتي نفط للمؤسسة العامة للنقل البحري

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعتمد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى بالتعاقد مع شركة نیبون کابوشیکی كايشا اليابانية لبناء ناقلتي نفط حمولة كل واحدة منها مائة وثمانية عشر ألف طن مقابل مبلغ وقدره (000, 5965,000 ين ياباني) خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة وستون مليون ين ياباني، أي ما يعادل (6,720,000 د.ل) ستة ملايين وسبعمائة وعشرون الف دينار ليبى تقريباً للناقلة الواحدة مضافاً إليها 3 ٪ من هذا السعر لتغطية نفقات الإشراف والتفتيش على بناء كل ناقلة ونفقات تأثيثها وقطع الغيار اللازمة، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات الواردة بمذكرة وزير المواصلات وقرار مجلس إدارة المؤسسة ومذكرة اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 جماد الأولى 1393 هـ الموافق 17 يوليو 73 م والعقد الابتدائى مع التصديق على العقد الابتدائى المبرم فى هذا الشأن وفقاً لقرار مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه.

مادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly