قرار مجلس الوزراء بإصدار لائحة استخدام الموظفين غير الليبيين بمجلس الإعمار
- التاريخ: 16 أبريل 1961
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار مجلس الوزراء بإصدار لائحة استخدام الموظفين غير الليبيين بمجلس الإعمار
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون مجلس الاعمار الصادر في 24 مايو 1960.
- وعلى قرار المجلس المذكور بجلسته المنعقدة فى 4 أبريل 1961 بالموافقة على مشروع لائحة استخدام الموظفين غير الليبيين بمجلس الإعمار.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة استخدام الموظفين غير الليبيين بمجلس الإعمار المرافقة لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 1 ذي القعدة 1380 هـ
- الموافق 16 إبريل 1961
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
- مال السامة ماجد
مجلس الإعمار لائحة استخدام الموظفين غير الليبيين
مادة 1
إذا تعذر شغل إحدى الوظائف الشاغرة المصنفة أو غير المصنفة بموظفين ليبيين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة لشغلها جاز شغلها بغير الليبيين من الأجانب المقيمين في البلاد اقامة عادية أو من الاجانب المقيمين خارجها (المغتربين) وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
مادة 2
تتولى السكرتيرية العامة للمجلس مباشرة إجراءات تعيين الموظفين الأجانب وعليها الحصول على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بسلوكهم ومؤهلاتهم وخبرتهم والوظائف التي شغلوها ولياقتهم الصحية وأحوالهم الاجتماعية وغير ذلك من البيانات التي تراها لازمة.
مادة 3
يشترط في تعيين الاجانب توافر المؤهلات والخبرة واللياقة الصحية وسائر الشروط الاخرى التي تتطلبها الوظيفة
مادة 4
يكون تعيين الموظفين غير الليبيين بمقتضى عقود خاصة تحدد فيها مرتباتهم وشروط استخدامهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.
مادة 5
تسري على الموظفين الأجانب الأحكام السارية على موظفي المجلس وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام العقود المبرمة معهم
ويسرى حكم هذه المادة ولو كان تعيين الأجنبي بطريق الإعارة من حكومته أو من أية هيئة أجنبية مع مراعاة الاتفاقات التي تكون معقودة معها في هذا الشأن.
مادة 6
يجوز نقل الموظف من المجلس أو ندبه أو إعارته إلى أية جهة حكومية أو هيئة عامة أخرى مع مراعاة ما يلي:
- أن يصدر القرار من رئيس المجلس.
- أن يكون النقل أو الندب أو الإعارة الى وظيفة مماثلة للوظيفة المنقول منها من حيث الطبيعة والنوع.
- ألا تخالف النقل أو الندب أو الإعارة شروط العقد المبرم مع الموظف إلا إذا وافق كتابة على ذلك
- أن توفر الجهة الأخرى للموظف المغترب وعائلته سكنا مؤثثاً مقابل فئات الأجرة المقررة لسائر موظفيها.
مادة 7
يجوز تجديد عقد الموظف إذا قدم عنه تقرير بكفايته واستقامته وذلك قبل نهاية عقده بمدة ثلاثة أشهر على الأقل. ويجب أن يشتمل التقرير على مبررات التجديد وأسباب عدم شغل الوظيفة بموظف ليبي.
ويكون التجديد بقرار من رئيس المجلس.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
اترك تعليقاً