أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مؤتمر الشعب العام رقم 20 لسنة 2001 ميلادية بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها العام السنوي للعام 2001م والتي صاغها مؤتمر الشعب العام في الفترة من 25 إلى 28 كانون 2001م

نشر في

قرار مؤتمر الشعب العام رقم 20 لسنة 2001 ميلادية بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر والتي صاغها مؤتمر الشعب العام في الفترة من 25 إلى 28 كانون 1369 و.ر

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الش واللجان الشعبية.

فقد انعقد مؤتمر الشعب العام في الفترة من 25 وحتى 28 كانون 1369 و.ر لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر، ودرس مقترح صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و. ر والذي أعد من قبل أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات تنفيذا للمادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

وصاغ ما يلي

البند الأول المتابعة والتقارير

تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية الإجراءات التنفيذية لخطب وأحاديث الأخ / قائد ثورة الفاتح العظيمة وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وناقشت التقارير الآتية:

  • أ.تقرير مجلس التخطيط العام.
  • ب. تقرير اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.
  • ج. تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
  • د. تقرير مصرف ليبيا المركزي.
  • ه. تقرير اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • و. تقرير القوافل الثورية.

وقررت بشأنها ما يلي:

أولاً: تقرير مجلس التخطيط العام

  1. تكليف مجلس التخطيط العام بدراسة خطب وأحاديث الأخ / قائد ثورة الفاتح العظيمة، واقتراح السياسات، وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذها.
  2. تكليف مجلس التخطيط العام بوضع سياسة إسكانية شاملة، والاهتمام بالتطوير العمراني.
  3. تكليف مجلس التخطيط العام بإعداد دراسة متكاملة حول البنية التعليمية الجديدة وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية في الدورة القادمة.
  4. التأكيد على تشكيل لجان متخصصة لتقييم ومتابعة المشروعات المتوقفة وتحديد أولويات استكمال المشروعات المجدية منها.
  5. تكليف مجلس التخطيط العام بإعداد الدراسات المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  6. كلف مجلس التخطيط العام بوضع السياسات اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالاستخدام وتنظيم العمالة الوافدة.
  7. تكليف مجلس التخطيط العام بوضع سياسة واضحة لزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى ذوي الدخل المحدود.
  8. التأكيد على إلزام الجهات التنفيذية بالملاحظات الفنية الواردة في تقرير مجلس التخطيط العام.
  9. ودعم مجلس التخطيط العام ومجالس التخطيط بالشعبيات لكي تتمكن من أداء دورها على الوجه الأكمل

ثانياً: تقرير اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها

  1. التأكيد على اعتبار خطب وأحاديث الأخ/ قائد ثورة الفاتح العظيمة منهاج عمل للجان الشعبية والاجهزة التابعة لها بمختلف مستوياتها، والتأكيد على سرعة تنفيذها.
  2. التأكيد على عودة الخبراء الى مناطقهم ووضع البرامج العلمية التي تسهل ذلك.
  3. تفعيل دور أجهزة الأعمال العامة ودعمها بالإمكانات اللازمة بما يحقق الهدف المطلوب منها.
  4. تسييل مستحقات الشركات العامة والأجهزة العامة وتذليل الصعاب التي تواجهها، وإلزامها بأداء واجباتها.
  5. تفعيل دور التشاركيات والشركات المساهمة، وتمكينها من أداء عملها من أجل خلق فرص عمل للباحثين عنه.
  6. الإسراع في تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1369 و.ر بشأن الإقراض السكني والتحول للإنتاج في الشعبيات التي تأخر فيها تنفيذ هذا القرار، وتسهيل الاجراءات اللازمة لذلك.
  7. الاهتمام بالصناعات المحلية بشكل يمكنها من المنافسة، وتوفير مستلزمات تشغيلها، وتسويق إنتاجها، وتسهيل إجراءات المصانع المملكة.
  8. وضع البرامج العملية لتوزيع الثروة بما يمكن افراد المجتمع من امتلاك الشركات والمشروعات الإنتاجية.
  9. والتأكيد على الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، واستكمال المشروعات المتوقفة ذات الجدوى الاقتصادية.
  10. التأكيد على الاهتمام بالمشروعات النفطية، ووضع برامج عملية لإيجاد مصادر بديلة.
  11. إعادة تنظيم أجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية بما يضمن تحقيق رقابة فاعلة، ودعمها بالعناصر الفنية القادرة.
  12. الاهتمام بوسائل المواصلات العامة، والعمل على توفير المركوب وتنظي أجهزة الاستيراد.
  13. تنشيط قطاع السياحة، والاهتمام به، وتسهيل الاستثمار من قبل الشركات المساهمة المحلية والدولية.
  14. الإسراع في تنفيذ الطريق الحديدية، والاهتمام بصيانة الطرق البرية والموانئ والمطارات.
  15. الاهتمام ببرنامج تحسين البذور، وتسهيل إجراءات الحصول على المعدات الزراعية، والاهتمام بالانتاج الزراعي، ووضع البرامج اللازمة لتسويق وتصدير الفائض منه.
  16. تسهيل إجراءات الإقراض بما يضمن التوسع في مجالات الصناعة والزراعة واستثمار الخامات المحلية.
  17. الاستمرار في برنامج التحول للإنتاج، والاهتمام بمشروعات الاسرة المنتجة والصناعات التقليدية، ووضع البرامج التي تضمن تشجيع المنتجات المحلية وتسويقها
  18. التأكيد على التقيد بلائحة العقود الإدارية والالتزام بالأسعار النمطية في المشروعات التي تنفذ من قبل اللجان الشعبية للشعبيات، أو القطاعات العامة.
  19. الاهتمام بتطوير أداء المستشفيات والمراكز الصحية العامة والمراكز المتخصصة والمؤسسات التعليمية، ووضع الضوابط اللازمة للخدمات التي تقدمها التشاركيات الطبية والتعليمية.

ثالثاً: تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

  1. التأكيد على الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  2. الاستمرار في متابعة وكشف الممارسات الخاطئة، ومحاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم، وعرض ملخص النتائج على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. دعم جهاز الرقابة الشعبية بالإمكانات البشرية والمادية بما يمكنه من أداء المهام المطلوبة منه.

رابعاً: تقرير مصرف ليبيا المركزي.

  1. إعادة هيكلة المصارف التجارية والأهلية، وتطوير أدائها، وتشديد الرقابة عليها، وتنظيم فروعها التي تحتاج إلى ذلك، والعمل على تسوية الديون التي لها والمستحقات التي عليها.
  2. الاستمرار في متابعة تطوير السياسات النقدية بما يضمن تحسين القوة الشرائية للدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.
  3. تطوير الخدمات المصرفية، وإدخال التقنية الحديثة فيها.
  4. العمل على متابعة الإجراءات المتخذة بشأن الدين العام، والتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية في ذلك.

خامساً: تقرير اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

  1. العمل على الانتهاء الكامل من جميع مراحل مشروع النهر الصناعي العظيم، وإعداد جدول زمني دقيق بالخصوص لعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية في الدورة القادمة.
  2. التأكيد على ضرورة الاستثمار الأمثل لمياه النهر الصناعي العظيم في المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية.
  3. التأكيد على ضرورة اهتمام الشعبيات التي تتزود بمياه مشروع النهر الصناعي العظيم بالمصادر البديلة للمياه، والاستمرار في صيانتها والمحافظة عليها.
  4. التأكيد على قيام الجهات المختصة بصيانة شبكات المياه الفرعية ومراقبتها ومنع تسرب المياه في الشبكات الداخلية للتجمعات السكانية وترشيد استهلاك المياه بها.
  5. التأكيد على ضرورة قيام الجهات المستفيدة من مياه النهر الصناعي العظيم بتسديد ما عليها من التزامات مالية تجاه اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم مقابل استهلاك المياه، وتكليف اللجنة الشعبية العامة للمالية ومصرف ليبيا المركزي بإجراء عمليات المقاصة اللازمة لذلك.
  6. التأكيد على دعم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم،وتذليل الصعوبات التي تواجهه، وإلزامه باستيعاب وتدريب أكبر قدر ممكن من الباحثين عن العمل.

سادساً: تقرير القوافل الثورية المتحركة.

تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية على تقرير القوافل الثورية، وتعتبر ما جاء فيه مساءلة للجنة الشعبية العامة.

البند الثاني القوانين

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مشروعات القوانين المعروضة عليها وقررت إصدارها، هي على النحو التالي:

  1. قانون رقم 14 لسنة 1369 و. بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 ف بشأن الجرائم الاقتصادية.
  2. قانون رقم 15 لسنة 1369 و.ر بشأن إضافة مادة لقانون العقوبات.
  3. قانون رقم 16 لسنة 1369 و. ر بشأن فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية.
  4. قانون رقم 17 لسنة 1369 و.ر بتنظيم مدونة التشريعات-5-قانون رقم 18 لسنة 1369 و.ر.
  5. بشأن تعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير.
  6. قانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
  7. قانون رقم 20 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم الجمعيات النسائية.
  8. قانون رقم 21 لسنة 1369 و ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  9. قانون رقم 22 لسنة 1369 و ر بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 7 لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
  10. قانون رقم 23 لسنة 1369 و ر بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 ف بشأن حماية الحيوانات والأشجار.
  11. قانون رقم 24 لسنة 1369 و. ر بشأن منع استعمال غير اللغة العربية – والأرقام العربية في جميع المعاملات.
  12. قانون رقم 25 لسنة 1369 و.ر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  13. قانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
  14. قانون رقم 27 لسنة 1369 و. ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات.
  15. قانون رقم 28 لسنة 1369 و ر بشأن الضريبة على المواشي والدواجن.
  16. قانون رقم 29 لسنة 1369 و. ر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1987 ف بشأن العطلات الرسمية.
  17. قانون رقم 30 لسنة 1369 و ر بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون. رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  18. قانون رقم 31 لسنة 1369 و.ر بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.
  19. قانون رقم 32 لسنة 1369 و ر بشأن اعتماد ميزانية للسنة المالية 1370 و.ر.
  20.  قانون رقم 33 لسنة 1369 و.ر بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 1370 و.ر

البند الثالث القضايا العامة

أولاً: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة المعروضة بشأن إنشاء شركات مساهمة وتشاركيات تتولى تشغيل الباحثين عن العمل وقررت بشأنها ما يلي:

  1. تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بوضع الضوابط التي تنظم تشغيل الباحثين عن العمل بالشركات المساهمة والتشاركيات وبما يمنع الاستغلال، ويحول دون المتاجرة باليد العاملة.
  2. التأكيد على متابعة هذه الشركات والتشاركيات من قبل مكاتب القوى العاملة بالشعبيات، وتقييم نشاطها دوريا بما يكفل تحقيق الأهداف أنشئت من أجلها.
  3. إعادة النظر في الأسس والضوابط المطبقة بمكاتب القوى العاملة بالشعبيات.

ثانياً: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة المعروضة بشأن الأنشطة الرياضية، وقررت بشأنها ما يلي:

  1. التأكيد على أن الأندية الرياضية هي مؤسسات أهلية، يتحمل المشتركون فيها النفقات المختلفة على المنشآت والأنشطة الرياضية، ويتولون الصرف على المسابقات الرياضية، والمشاركات الدولية، وتكاليف التغطية الإعلامية للأنشطة التي تزاولها هذه الأندية.
  2. تسهيل الحصول على القروض الاستثمارية للأندية الرياضية، ومساعدتها في استثمار العوائد التي تتحصل عليها من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية المختلفة.
  3. الاهتمام بالرياضة المدرسية، والعمل على نشر الرياضة الجماهيرية، وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك.

ثالثاً: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مذكرة إدارة وتسيير الملكيات الأهلية الإنتاجية والخدمية والتي لا يستطيع أصحابها إدارتها واستغلالها، وقررت بشأنها ما يلي:

  1. تكليف اللجان الشعبية للشعبيات بتسهيل إجراءات إنشاء تشاركيات وشركات مساهمة، وتشجيع الأفراد ليتولون إدارة وتسيير الملكيات الأهلية التي يرغب أصحابها في ذلك، وتشجيع الشركات والتشاركيات القائمة حالياً
  2. تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بإصدار القرارات الإدارية التي تضمن حماية هذه الملكيات وحماية حقوق أصحابها، وبما يمكن من استغلالها بصورة مناسبة، ويكفل تطبيق القواعد الإشتراكية في توزيع الدخل الناتج عن ذلك.

رابعاً: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة المعروضة بشأن دعم المصارف التخصصية وقررت بشأنها ما يلي:

  1. تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن زيادة رأس مال المصارف التخصصية من المبلغ المجنب.
  2. يراعى في زيادة رأس مال كل مصرف من المصارف التخصصية مجالات نشاطها وحجمها وبما يساهم في زيادة عدد المستفيدين من القروض التي تمنح في المجالات الإنتاجية والخدمية والإسكانية ويساهم في تحقيق الهجرة العكسية.
  3. إعادة النظر في هيكلة المصارف التخصصية بما يضمن تحقيق أهدافها وتسهيل إجراءات الحصول على القروض، وتخفيض الفوائد عليها.

خامساً: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة المعروضة بشأن زيادة المعاش الأساسي وقررت بشأنها ما يلي:

  1. تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بزيادة المعاش الأساس الأساسي بنسبة 50% واستقطاع هذه القيمة من المبلغ المجنب اعتباراً من أول شهر الحرث 1369 و.ر.
  2. تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بتخصيص مبلغ كاف يتم استثماره بالطرق المناسبة، بما يخدم تحسين دخول أصحاب المعاشات الأساسية بصورة دائمة.
  3. تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بدراسة زيادة مرتبات المعلمين والمهن الطبية والمعاشات الضمانية والمرتبات الأساسية والتقاعدية المتساوية مع المعاشات الأساسية بنفس نسبة زيادتها.
  4. تكليف مجلس التخطيط بإعادة النظر في القانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ودراسة زيادة المرتبات الأساسية، وعلاوة العائلة.

البند الرابع: الميزانيات

أولاً: الميزانيات التسييرية للعام 1370 و.ر.

تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ الميزانية التسييرية للعام 1369 و. ر وناقشت مذكرة الميزانية للعام 1370 و.ر، ومشروع قانون الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للعام 1370 و. وقررت أنفاق مبلغ890، 682، 4أربعة الآف وستمائة واثنين وثمانين مليون وثمانمائة وتسعين ألف دينار خلال السنة المالية 1370 و ر، على أغراض الميزانية التسييرية وذلك على النحو التالي:

  • أ. المهايا والمرتبات: 179، 348، 2 الفان وثلاثمائة وثمانية وأربعون مليوناً ومائة وتسعة وسبعون ألف دينار.
  • ب. المصروفات التسييرية: 336 861 ثمانمائة وواحد وستون مليوناً وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف دينار.
  • ج. دعم الهيئات والمؤسسات والجهات العامة: 375، 67 سبعة وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون الف دينار.
  • د. الطوارئ والمتفرقات: 204 مائتان وأربعة ملايين دينار.
  • ه. استهلاك الجهات العامة: من الكهرباء – البريد – المياه 130 مائة وثلاثون مليون دينار.
  • و. فوائد وأقساط الدين العام:60ستون مليون دينار ز. قسط المحفظة الاستثمارية100مائة مليون دينار.
  • ح. التزامات سابقة على الشعبيات:المرتبات 70سبعون مليون دينار.
  • ط. التزامات قانونية: 72 اثنان وسبعون مليون دينار.
  • ي. دعم السلع التموينية: 770سبعمائة وسبعون مليون دينار.

وقررت المؤتمرات الشعبية الأساسية إنفاق مبلغ575 خمسمائة وخمسة وسبعين مليون دينار على الأغراض المتعلقة بميزانية الدفاع خلال السنة المالية 1370 و.ر، وقررت إصدار قانون الميزانية المرفق والتقيد بما يلي عند تنفيذ قانون الميزانية:

  1. اعتبار توجيهات الأخ/ قائد الثورة المتعلقة بالميزانية منهاج عمل يجب التقيد بها عند التنفيذ.
  2. تنشيط الجباية الضريبية على الدخل للأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة والجهات العامة، وتطوير أساليب تحصيلها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتهربين منها.
  3. عدم تحميل الميزانية المعتمدة بأي أعباء جديدة، والتقيد بتنفيذها حسب البرنامج الزمني المعتمد.
  4. إعادة النظر في قانون الضرائب بما ينسجم مع توجهات المجتمع الاشتراكي ويضمن التوزيع العادل للثروة بين المواطنين، ويسهم في تحريك المدخرات الشخصية، ويحقق عائداً مناسباً للخزانة العامة.
  5. التقيد بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن، واتخاذ الإجراءات المالية المناسبة عند تنفيذ الميزانية.
  6. توزيع ميزانيات الشعبيات على أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ولجانها الشعبية واللجان الشعبية للقطاعات بها، وعلى أمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات ولجانها الشعبية واللجان الشعبية للقطاعات بها، وتحديد مخصصات كل جهة، بما ينسجم مع القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  7. تنشيط تحصيل الضرائب على إيرادات المشاريع المركزية، وجباية حصة المجتمع، وتوزيع إيراداتها على جميع القطاعات والشعبيات.
  8. التأكيد على متابعة تحصيل الديون الخارجية المستحقة على الدول الأجنبية.
  9. إعادة النظر في الإجراءات والرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخارج بما يحقق حماية مناسبة للإنتاج المحلي.
  10. تقديم التسهيلات المناسبة لتشجيع الاستثمار الخارجي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية خاصة في المجالات السياحية والإنتاجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
  11. التأكيد على تقديم مذكرات توضيحية وتفصيلية لبنود أوجه الصرف في الميزانية التسييرية، وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية في متسع من الوقت لكي يمكن مناقشتها بطريقة علمية مناسبة.
  12. إلزام اللجان الشعبية للشعبيات بعدم التصرف في الإيرادات المحصلة إلا في حدود بنود الميزانية المعتمدة.
  13. التأكيد على تحصيل الرسوم على السيارات الأجنبية والأفراد الذين يعبرون المنافذ المختلفة، مع مراعاة المعاملة بالمثل والاتفاقيات الثنائية والدولية.
  14.  الاهتمام بمصلحة الضرائب ودعمها بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة وتجهيزها بوسائل التقنية المناسبة.

ثانياً: ميزانية التحول للعام 1470 و.ر

تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ ميزانية التحول للعام 1369 و.ر وناقشت مذكرة ميزانية التحول للعام 1370 و. ر، و مشروع قانون ميزانية التحول للعام 1370 و.ر، وقررت انفاق مبلغ 4356 أربعة الآف وثلاثمائة وستة وخمسين مليون دينار لأغراض ميزانية التحول وذلك على النحو التالي:

  • أ. الشعبيات:064، 158، 2ألفان ومائة وثمانية وخمسون مليون وأربعة وستون ألف دينار.
  • ب. الجامعات:097. 108 مائة وثمانية ملايين وسبعة وتسعون ألف دينار.
  • ج. البنية الأساسية:0790. 111مائة وأحد عشر مليوناً وسبعمائة وتسعون ألف دينار.
  •  د. مشروعات الإنتاجية:833. 72اثنان وسبعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار.
  • ه. المشروعات الخدمية:468. 62اثنان وستون مليوناً وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار.
  • و. البحوث والدراسات:239 54أربعة وخمسون مليوناً ومائتان وتسعة وثلاثون الف دينار.
  • ز. المشاريع الزراعية الاستراتيجية:425، 76ستة وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار.
  • ج. تنمية الموارد البشرية:228، 201مائتان وواحد مليون ومائتان وثمانية وعشرون الف دينار.
  • ط. تطوير الحجر الزراعي والبيطري:192، 7سبعة ملايين ومائة واثنان وتسعون الف دينار.
  • و. تصفية التزامات:داخلية وخارجية،794، 404أربعمائة وأربعة ملايين وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف دينار.
  • ك. احتياطي مشروعات تحت التنفيذ:829، 59تسعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وتسعة وعشرون ألف دينار.
  • ل. الاحتياطي العام:041. 40أربعون مليوناً وواحد واربعون ألف دينار.

وأقرت المؤتمرات الشعبية الأساسية اصدار قانون ميزانية التحول للعام 1370 و.ر المرفق، وقررت التقيد بما يلي عند تنفيذ الميزانية:

  1. إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وعدم التعاقد على مشروعات جديدة لا تندرج ضمن المشروعات المعتمدة بالقطاعات العامة والشعبيات.
  2. الاهتمام بدراسة الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي للمشروعات الجديدة وعدم تنفيذ أي مشروعات غير اقتصادية أو ضارة بالبيئة ولا تخلق مواطن شغل جديدة تستوعب الباحثين عن العمل.
  3. التقيد بصرف ميزانية التحول في مواعيدها المحددة، والتأكيد على ضرورة إعداد تقارير المتابعة الدورية عن تنفيذها في مواعيدها.
  4. تكليف مجالس التخطيط بالشعبيات بتوزيع ميزانية التحول في شكل مشروعات محددة بكل قطاع على مستوى الش عبية، وبكل مؤتمر شعبي أساسي.
  5. الالتزام بلائحة العقود الإدارية والأسعار النمطية، والتعاقد مع التشاركيات والشركات المساهمة الوطنية، وفقا لقدرتها الفنية، وإمكانياتها المادية، وعدد المساهمين بها.
  6. التأكيد على مساهمة المكاتب الاستشارية الوطنية، في إعداد الدراسات الفنية للمشروعات الجديدة، والإشراف على تنفيذ ميزانية التحول، والاستغناء عن المكاتب الاستشارية الأجنبية، باستثناء المشروعات الاستراتيجية المتعلقة بالنهر الصناعي العظيم، وقطاع النفط، والطريق الحديدية.
  7. ضرورة تقيد مجالس التخطيط بالشعبيات بتخصيص مبالغ مناسبة من ميزانية التحول لبناء مقار لأمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمرافق الثقافية وصيانة القائم منها، وتجهيزها بصورة مناسبة وتوفير وسائل المواصلات والاتصالات اللازمة لها.
  8. التقيد بقانون الميزانية، والقانون المالي للدولة عند الصرف من ميزانية التحول وإحالة المخالفين والمتجاوزين إلى الجهات القضائية لردعهم.
  9. التأكيد على تقديم تقارير دقيقة عن أوجه الصرف من ميزانية التحول لجميع الجهات، وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  10. قصر تنفيذ ميزانية التحول على التشاركيات والشركات المساهمة والشركات العامة، وأجهزة الأعمال العامة، ومنعها كلياً من التعاقد بالباطن.
  11. الاستعانة بالكفاءات العلمية، وروابط الخبراء، والمراكز المتخصصة بالشعبيات في تنفيذ ميزانية التحول، والإشراف عليها ومتابعتها.
  12. عدم تجزئة مشروعات التحول، وتكليف اللجنة الشعبية العامة للجهاز الشعبي للتفتيش والرقابة الشعبية بمتابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
  13. تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجالات الاتصالات والنقل، وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك.

البند الخامس السياسة الخارجية.

تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ قراراتها في مجال السياسة الخارجية للعام 1368 و. ر، وناقشت تقرير اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وتقرير اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية للعام 1369 و.ر وإذ تثني على ما جاء بهما تقرر ما يلي:

أولاً: تحيي بكل تقدير واعتزاز الأخ/ قائد ثورة الفاتح العظيمة العقيد معمر القذافي على جهوده المتميزة في توحيد القارة الأفريقية التي تكللت بقيام الاتحاد الأفريقي، وفي سعيه الدؤوب لتأسيس الفضاء الإفريقي العربي الواحد، كما تؤكد على أهمية دعوة الأخ/ القائد لتكوين الفضاءات العالمية باعتبارها المجال الطبيعي والحيوي لتحقيق مصالح الشعوب في آسيا وأمريكا اللاتينية اللتين لم تستكملا بعد بناء فضائيهما.

ثانياً: تثمن عالياً زيارات الأخ/ القائد للدول الشقيقة والصديقة، وكذلك زيارات الرؤساء والملوك للجماهيرية العظمي وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذها وتفعيلها.

ثالثاً: تؤكد مواقف الجماهيرية العظمي الثابتة بشأن بناء علاقات دولية مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المتكافئ بين الدول بعيداً عن الصراعات والحروب، ومحاولات السيطرة والهيمنة، وأساليب الحصار والمقاطعة أو التهديد بها، بما يكفل حماية السلم العالمي، ويحقق التنمية والتقدم والرفاهية للشعوب كافة.

رابعاً: تدين الإرهاب الدولي بجميع صوره وأشكاله، وفي مقدمته إرهاب الدولة الرسمي الذي كان الشعب الليبي في مقدمة ضحاياه، وتدعو مجددا إلى عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتعريف الإرهاب، ومعرفة أسبابه، والاتفاق على وسائل مكافحته، مع التفريق بين الإرهاب والكفاح المشروع من أجل التحرير وتقرير المصير للشعوب.

خامساً: تؤكد علي ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل تعزيزاً للأمن والسلم الدوليين وتدعو جميع الدول المالكة للأسلحة الذرية والبيولوجية والكيميائية للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر امتلاك أسلحة الدمار الشامل، أو إجراء التجارب عليها.

سادساً: تؤكد على الاستمرار في متابعة دعوة الجماهيرية العظمي إلي إصلاح نظام عمل منظمة الأمم المتحدة، وإلغاء امتياز النقض، وتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن ليشمل كل القارات حتى يكون المجلس أداة تنفيذية للجمعية العامة للأمم المتحدة وبما يكفل أن تكون المنظمة في خدمة كل الشعوب.

سابعاً: تطالب مجلس الأمن بضرورة الرفع الفوري والنهائي والكامل للإجراءات الجائرة التي كانت مفروضة على الجماهيرية العظمي وتسجل تقديرها وامتنانها لجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ساندت الجماهيرية العظمى وأيدتها وتؤكد على تقوية العلاقات وتعزيز التعاون معها في جميع المجالات.

ثامناً: تؤكد على براءة المواطن الليبي الرهينة السياسي عبد الباسط المقرحي، واعتبار الحكم الصادر ضده حكماً سياسياً يفتقر إلى أي أسس قانونية، وتتطلع المؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا الشأن، إلى أن يكون قبول الاستئناف خطوة نحو تأكيد براءته.

تاسعاً: تؤكد على متابعة الجهود لتحصيل التعويض العادل عما لحق بالشعب الليبي من الأضرار البشرية والمادية والمعنوية الناجمة عن:

  1. الاستعمار الإيطالي البغيض، والإسراع بتنفيذ ما ورد في الإعلان المشترك الليبي – الإيطالي الموقع في 1998/7/4 إفرنجي.
  2. الاحتلال التركي.
  3. العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم سنة 1986 إفرنجي.
  4. الحظر والإجراءات الاقتصادية الجائرة.

والعمل على استرجاع الآثار، والمخطوطات، والوثائق التاريخية المسروقة مع ضرورة دفع التعويضات المناسبة بشأنها.

عاشراً: تحيي قيام الاتحاد الإفريقي، كما تحيي الزعماء الأفارقة الذين استجابوا لدعوة الأخ / القائد وانجزوا معه حلم الأجيال الأفريقية في وحدة القارة، وتعلن تمسكها بهذا الاتحاد كأداة لتنمية موارد أفريقيا، وتحقيق التقدم والرفاهية والكرامة لشعوبها، وتكلف اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية بالعمل على متابعة الجهد لقيام مؤسساته وتفعيلها بالتنسيق مع الأشقاء الأفارقة وعرض تقارير دورية على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها القادمة.

حادي عشر: دعم تجمع دول الساحل والصحراءس. صوالعمل على استكمال بناء مؤسساته وتفعيلها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتقديم تقارير دورية للمؤتمرات الشعبية الأساسية بشأنه.

ثاني عشر: دعم وتفعيل اتحاد المغرب العربي وتنشيط مؤسساته وانتظام اجتماعاتها بما يحقق الأهداف التي قام الاتحاد من أجلها ويؤمن التوصل والاندماج بين أقطاره، وبما يمكنه من التعامل باقتدار مع شركائه في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ثالث عشر: دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأكيد التضامن مع في كفاحه المشروع لتحرير أرضه، والعودة إلى دياره، وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وتدعو دول العالم لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من أجل وقف حرب الإبادة والاغتيالات التي تمارسها منظمة جيش الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تدعو الدول العربية إلى اتخاذ موقف عربي موحد تجاه الجرائم التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الأشقاء الفلسطينيين، والعمل الجاد لتنفيذ الالتزامات التي تفرضها المواثيق والمعاهدات العربية في الخصوص، وحشد دعم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة لإنصاف الشعب الفلسطيني وتأييد قضيته العادلة.

رابع عشر: الدعوة لرفع الحصار الذي يعاني منه الشعب العراقي الشقيق، والمحافظة على وحدة أراضيه وسيادته واستقلاله، والرفض المطلق لأي عدوان عليه أو على أي بلد عربي، وتحقيق الإجماع العربي لتجاوز المخاطر والتحديات المعاصرة.

خامس عشر: تؤكد على متابعة استرداد ديون الجماهيرية العظمي لدى الدول الأخرى والعمل على تحصيلها أو إعادة توظيفها في استثمارات ذات جدوى. 

سادس عشر: العمل على التوسع في مجال الاستثمار الشعبي في أفريقيا ومراعاة الجدوى الاقتصادية، وتأمين الضمانات اللازمة للمستثمرين، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتقديم المعلومات اللازمة لهم، وتكليف اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية بإعداد تقرير متكامل وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورتها القادمة.

سابع عشر: العمل على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنشيط التبادل الثقافي والإعلامي معها، وتشجيع زيارات الوفود الشعبية في المجالات كافة.

ثامن عشر: الاهتمام بالمواطنين الليبيين المقيمين بالخارج، ومتابعة شؤونهم، وحماية مصالحهم، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، وتأمين التسهيلات اللازمة للمتواجدين بالخارج من أجل الدراسة أو العلاج.

تاسع عشر: دعم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي واللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية وذلك من خلال الآتي:

  • أ. تطبيق القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • ب. إعادة تنظيم المراكز الثقافية والإعلامية بالخارج، ودعمها بالعناصر القادرة والكفؤة وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة.
  • ج. تصعيد العناصر المؤهلة والقادرة على إدارة مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج.
  • د. العمل على توفير المقار المناسبة لمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج وتجهيزها بالمستلزمات والمعدات الفنية اللازمة، وتأمين وسائل المواصلات والاتصالات العصرية الحديثة.
  • ه. التقيد بصرف المبالغ المخصصة للقطاع بالداخل والخارج في أوقاتها دون تأخير.

عشرون: تقرر المؤتمرات الشعبية الأساسية إصدار قانون بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والبرتوكولات المبرمة بين الجماهيرية العظمي والدول الأخرى، وفي نطاق المنظمات والإقليمية والدولية وذلك حسب الكشف بالقانون.

البند السادس المساءلة

ناقش مؤتمر الشعب العام ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يتعلق بالمساءلة، وكذلك ملاحظات اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، وملاحظات القوافل الثورية المتحركة، وصاغها في شكل نقاط محددة، وقرر بشأنها ما يلي:

  1. إحالة الصياغة النهائية لبند المساءلة إلى الجهات المعنية للرد عليها.

تكليف مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة بإعداد دراسة متكاملة على البنية التعليمية الجديدة، وتحديد المتطلبات اللازمة لها..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.