قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار بعض المشروعات العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة بنغازي من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني وبناء على ما عرضه وزير الإسكان.
قرر
مادة 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة بعض المشروعات العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة بنغازي وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضمنين لبيان واف عن المشروعات والعقارات اللازمة لها وحدودها.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،وعلى وزير الإسكان تنفيذه.