Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار بعض المشروعات العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة بنغازي من أعمال المنفعة العامة

1 مايو 1976

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار بعض المشروعات العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة بنغازي من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني وبناء على ما عرضه وزير الإسكان.

قرر

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة بعض المشروعات العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة بنغازي وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضمنين لبيان واف عن المشروعات والعقارات اللازمة لها وحدودها.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،وعلى وزير الإسكان تنفيذه. 

  • الرائد عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر 2 جمادى الأول 1396 هـ
  • الموافق 1 مايو 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.