قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار بعض المشروعات العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة بنغازي من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مايو 1976
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
تشريعات ذات علاقة
قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار بعض المشروعات العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة بنغازي من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني وبناء على ما عرضه وزير الإسكان.
قرر
مادة 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة بعض المشروعات العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة بنغازي وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضمنين لبيان واف عن المشروعات والعقارات اللازمة لها وحدودها.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،وعلى وزير الإسكان تنفيذه.
- الرائد عبد السلام أحمد الجلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر 2 جمادى الأول 1396 هـ
- الموافق 1 مايو 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.