وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن تعيين عضو مجلس قيادة الثورة المشرف على التدريب العسكري العام الصادر في 3 محرم 1395 هـ الموافق 15 يناير 1975م.
قرر
مادة 1
تعدل مواعيد التدريب العسكري على النحو الآتي:-
يكون التدريب العسكري للطلبة في الفترة من أول شهر يوليو حتى نهاية شهر أغسطس على الأقل من كل عام تدريبا أساسيا بالنسبة للمستجدين وراقيا بالنسبة للمتقدمين في التدريب.
ويكون الأسبوع الأول من كل من شهر نوفمبر ويناير ومارس على الأقل لكل عام موعدا للتدريب المتقدم أو الراقي خلال السنة الدراسية.
مادة 2
تحدد مواعيد التدريب العسكري الأساسي لغير الطلبة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 3
يجوز زيادة مدة التدريب العسكري إذا تطلب ذلك نوع السلاح أو ضرورة التدريب ويكون ذلك بأمر من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.