أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 42 لسنة 1974 م في شأن التدريب العسكري العام

نشر في

قانون رقم 42 لسنة 1974 م في شأن التدريب العسكري العام

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974 بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1974 بإصدار قانون الإجراءات العسكرية وعلى قانون الخدمة في القوات المسلحة.
  • وتحقيقا لإنشاء نظام التدريب العسكري العام يكفل احتياجات الدفاع بمراعاة الإمكانيات البشرية و مقتضيات خطة التنمية الإجتماعية و الإقتصادية.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

قـــــــــرر

مادة 1

التعريف

التدريب العسكري العام خدمة وطنية وتكليف لكل مواطن من الذكور والإناث بلغ السابعة عشر من عمره ولائق طبيا.

ويجوز أن يشمل التدريب عربا أو مسلمين من غير الليبيين ممن يتوافر فيهم شرطا السن واللياقة الطبية وذلك بناء على رغبة طالب التدريب.

مادة 2

التكليف بهذه الخدمة من تتوافر فيه شروط الاستدعاء للتدريب 

يكلف بهذه الخدمة من تتوافر فيه شروط الاستدعاء للتدريب وفقا للأسبقية التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة.

مادة 3

تدريب من يستدعون لأول مرة

يجرى تدريب من يستدعون لأول مرة تدريبا عسكريا أساسيا، ويكون تدريبهم بعد ذلك تدريبا متقدما وراقيا بمراعاة تقدمهم في التدريب الأساسي.

مادة 4

التدريب العسكري الأساسي لمدة متصلة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما

يكون التدريب العسكري الأساسي لمدة متصلة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما ولا تجاوز مائة وعشرين يوما أما التدريب المتقدم أو الراقي الذي يلي التدريب الأساسي فيكون في دورات على مدار السنة يصدر بتحديد عددها ومدة كل منها قرار من القائد العام على أن يراعى في ذلك متطلبات التدريب ونوعية السلاح ويجوز أن تتم بعض هذه الدورات في الخارج.

مادة 5

حالة إذا كان المستدعي للتدريب موظفا أو عاملا في أية جهة 

إذا كان المستدعي للتدريب موظفا أو عاملا في أية جهة كانت فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة استدعائه، وتعامل هذه المدة من جميع الوجوه كما لو كان قد أمضاها في وظيفته أو عمله.

ويتقاضى المستدعون للتدريب من موظفي وعمال الجهات العامة مرتباتهم أو أجورهم وجميع المزايا المالية الأخرى من جهاتهم الأصلية أما من عداهم فتصرف لهم مستحقاتهم وفقا لما يتم عليه الاتفاق بين الجهات التابعين لها والقوات المسلحة.

مادة 6

حالة إذا لم يكن المستدعي للتدريب موظفا أو عاملا 

إذا لم يكن المستدعي للتدريب موظفا أو عاملا جاز منحه مدة تدريبه مكافأة مالية تصرف له من القوات المسلحة وتحدد وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.

مادة 7

الموافقة على منح المستدعي للتدريب مكافأة مالية عن فترات استدعائه للتدريب  

يجوز أن يمنح المستدعي للتدريب مكافأة مالية عن فترات استدعائه للتدريب الذي يتسم بالخطورة أو بجهد غير عادي وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام وفي جميع الأحوال تسري على من يصاب أثناء التدريب القواعد المعمول بها في القوات المسلحة.

مادة 8

تحديد الرتب العسكرية للمتدربين 

تحدد الرتب العسكرية للمتدربين ويتم توزيعهم على وحدات القوات المسلحة وفقا لتخصصاتهم ومستوى تدريبهم.ويكون استدعاء من أتموا التدريب وإلحاقهم بهذه الوحدات عند استدعائهم للخدمة العسكرية وقت النفير.

ويصدر بتنظيم شئون المتدربين وقواعد توزيعهم وتحديد رتبهم العسكرية وترقيتهم من رتبة إلى أخرى قرار من القائد العام.

مادة 9

الموافقة بقرار من القائد العام

يجوز بقرار من القائد العام تكليف من تحتاجه القوات المسلحة من الخاضعين لأحكام هذا القانون للالتحاق بها كنظاميين لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة لمن يكلف ضابطا.وخمس سنوات لمن يكلف ضابط صف أو جندي ويجوز في جميع الأحوال تجديد المدة لفترة أخرى.

ويحدد نظام تكليفهم والرتب العسكرية التي تمنح لهم طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.

ويمنح المكلفون طبقا لهذه المادة كل المرتبات والمزايا المقررة لمنتسبي القوات المسلحة المساوين لهم في الرتبة العسكرية.

مادة 10

خضوع المستدعون للتدريب أو للخدمة بالقوات المسلحة   

يخضع المستدعون للتدريب أو للخدمة بالقوات المسلحة والمكلفون بالعمل بها خلال مدة استدعائهم أو تكليفهم لقانوني العقوبات والإجراءات العسكريين.كما يخضعون أثناء هذه المدة لسائر القواعد والنظم المعمول بها في القوات المسلحة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 11

العقوبات 

يعاقب بالحبس كل من تخلف بغير عذر مشروع عن تقديم الإقرارات أو الإدلاء بالبيانات التي تطلبها الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقر أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة.

المادة 12

  1. يعاقب بالحبس كل من يستدعى للتدريب أو الخدمة بالقوات المسلحة أو يكلف بالعمل بها ويتخلف عن ذلك بغير عذر مشروع وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة وقت النفير.
  2. ويجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها وفقا للفقرة السابقة إلى ما بعد إكمال التدريب أو الخدمة العسكرية المطلوبة.
  3. وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى جريمة عسكرية وتختص بنظرها المحاكم العسكرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات العسكرية.

مادة 13

اختصاص إضافي للقائد العام  

تحدد بقرارات من القائد العام قواعد حصر الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وشروط اللياقة الصحية.

مادة 14

تحديد مواعيد الامتحانات في جميع مراحل التعليم بالمدارس والمعاهد والجامعات  

تحدد مواعيد الامتحانات في جميع مراحل التعليم بالمدارس والمعاهد والجامعات بما لا يتعارض مع المدد المقررة للتدريب طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 15

درج الاعتمادات المالية اللازمة 

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ نظام التدريب العسكري العام في ميزانية القوات المسلحة.

ويكون الصرف منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.

مادة 16

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

مجلس قيادة الثورة

الرائد/عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 21 جمادى الآخر 1394 هجري

الموافق 12 يوليو 1974 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.