قرار لسنة 1975 م بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي ودورات التدريب المتقدم
القائد العام للقوات المسلحة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 42 لسنة 1974م بشأن التدريب العسكري العام.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن تعيين عضو مجلس قيادة الثورة المشرف على التدريب العسكري العام الصادر في 3 محرم 1395 هـ الموافق 15 يناير 1975م.
قرر
مادة 1
تعدل مواعيد التدريب العسكري على النحو الآتي:-
- يكون التدريب العسكري للطلبة في الفترة من أول شهر يوليو حتى نهاية شهر أغسطس على الأقل من كل عام تدريبا أساسيا بالنسبة للمستجدين وراقيا بالنسبة للمتقدمين في التدريب.
- ويكون الأسبوع الأول من كل من شهر نوفمبر ويناير ومارس على الأقل لكل عام موعدا للتدريب المتقدم أو الراقي خلال السنة الدراسية.
مادة 2
تحدد مواعيد التدريب العسكري الأساسي لغير الطلبة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 3
يجوز زيادة مدة التدريب العسكري إذا تطلب ذلك نوع السلاح أو ضرورة التدريب ويكون ذلك بأمر من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد معمر القذافي
- القائد العام لقوات المسلحة
- صدر في 23 محرم 1395 هـ
- الموافق 4 فبراير 1975م