أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1976 م بشأن تعديل مرتبات ومخصصات أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء

نشر في

قانون رقم 15 لسنة 1976 م بشأن تعديل مرتبات ومخصصات أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء

قيادة الثورة والوزراء

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1964م في شأن مرتبات الوزراء المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1974م والقانون رقم 3 لسنة 1975م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 112 لسنة 1970 م بتحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة.
  • وعلى تفويض مؤتمر الشعب العام المؤتمر القومي العام لرئيسه بتحديد مخصصات ومرتبات رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء في دور انعقاده في شهر محرم 1396 هـ شهر يناير 1976م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مؤتمر الشعب العام المؤتمر القومي العام وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

عدم سريان أحكام هذا القانون على موظفي الدولة الذين يعاملون ماليا معاملة الوزير 

مادة 1

لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدولة الذين يعاملون ماليا معاملة الوزير وتصرف لهم مرتبات ومخصصات الوزير المحددة قبل العمل بهذا القانون.

مرتبات كل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير 

مادة 2

يتقاضى كل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير مرتبا سنويا قدره 6384 د.ل ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانين دينارا وعلاوة تمثيل قدرها 1200 د.ل ألف ومائتي دينارا سنويا.

اختصاصات وزارة الإسكان 

مادة 3

  1. تتولى وزارة الإسكان إجراءات تمليك مسكن مناسب لكل عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة بدون مقابل.
  2. كما تقوم بتخصيص مسكن مناسب من أملاك الدولة الخاصة أو تستأجره في حالة عدم توفر مساكن مملوكة للدولة لكل وزير وبدون مقابل طيلة مدة بقائه بالوزارة وبشرط ألا يكون مالكا لعقار يصلح لسكناه في مركز عمله.

جواز لكل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير 

مادة 4

يجوز لكل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير استخدام عاملين في بيته للقيام بأعمال الضيافة تتحمل الدولة أجرهما.

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6

على وزيري الإسكان والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1976م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 7 صفر 1396 هـ
  • الموافق 7 فبراير 1976م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.