Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن تجديد مدة رئاسة المحكمة العليا

6 فبراير 1975

قرار لسنة 1975 م بشأن تجديد مدة رئاسة المحكمة العليا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون المحكمة العليا والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 19 محرم 1394 هـ الموافق 11 فبراير 1974 م بتعيين رئيس للمحكمة العليا.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء

قــرر

مادة 1

تجدد رئاسة الأخ، محمد عبد الكريم عزوز للمحكمة العليا لمدة سنة أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الحالية.

مادة 2

على وزير العدل، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد، عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في طرابلس 25 محرم الحرام 1395 هـ
  • الموافق: 6 فبراير 1975