قرار لسنة 1975 م بشأن تجديد مدة رئاسة المحكمة العليا
6 فبراير 1975
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 فبراير 1975
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار لسنة 1975 م بشأن تجديد مدة رئاسة المحكمة العليا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون المحكمة العليا والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 19 محرم 1394 هـ الموافق 11 فبراير 1974 م بتعيين رئيس للمحكمة العليا.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء
قــرر
مادة 1
تجدد رئاسة الأخ، محمد عبد الكريم عزوز للمحكمة العليا لمدة سنة أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الحالية.
مادة 2
على وزير العدل، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد، عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في طرابلس 25 محرم الحرام 1395 هـ
- الموافق: 6 فبراير 1975