قرار لسنة 1975 م بشأن تجديد مدة رئاسة المحكمة العليا

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار لسنة 1975 م بشأن تجديد مدة رئاسة المحكمة العليا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

قــرر

مادة 1

تجدد رئاسة الأخ، محمد عبد الكريم عزوز للمحكمة العليا لمدة سنة أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الحالية.

مادة 2

على وزير العدل، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly