قرار لسنة 1974 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا
11 فبراير 1974
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 فبراير 1974
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار لسنة 1974 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري
- وعلى قانون المحكمة العليا والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين الأستاذ محمد عبد الكريم عزوز المستشار بالمحكمة العليا، رئيساً للمحكمة لمدة سنة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير العدل
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 19 المحرم الحرام 1394 هـ
- الموافق 11 فبراير 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.