Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

11 فبراير 1974

قرار لسنة 1974 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري
  • وعلى قانون المحكمة العليا والقوانين المعدلة له، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعين الأستاذ محمد عبد الكريم عزوز المستشار بالمحكمة العليا، رئيساً للمحكمة لمدة سنة.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية . 

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد علي الجدي                                       
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير العدل                                              
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 19 المحرم الحرام 1394 هـ
  • الموافق 11 فبراير 1974 م