قرار لسنة 1974 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار لسنة 1974 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعين الأستاذ محمد عبد الكريم عزوز المستشار بالمحكمة العليا، رئيساً للمحكمة لمدة سنة.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية . 

ls.org.ly