قرار لسنة 1974 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري
- وعلى قانون المحكمة العليا والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين الأستاذ محمد عبد الكريم عزوز المستشار بالمحكمة العليا، رئيساً للمحكمة لمدة سنة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير العدل
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 19 المحرم الحرام 1394 هـ
- الموافق 11 فبراير 1974 م