Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن القواعد التي تطبق على المكلفين للعمل بالقوات المسلحة من المتدربين

15 يوليو 1974

قرار لسنة 1974 م بشأن القواعد التي تطبق على المكلفين للعمل بالقوات المسلحة من المتدربين

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

  • على قانون الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى المادة 9 من القانون رقم 42 لسنة 1974م في شأن التدريب العسكري العام.

قرر

مادة 1

تطبق على المتدربين بموجب قانون التدريب العسكري العام المشار إليه الذين يكلفون بالالتحاق للعمل في القوات المسلحة القواعد والنظم المطبقة على المتطوعين في هذه القوات المساوين لهم في الرتبة العسكرية، كما يمنحون جميع المرتبات والمزايا المقررة لنظرائهم من العسكريين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع: العقيد/ معمر القذافي القائد العام للقوات المسلحة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.