وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته رقم هـ ن 7-1 المؤرخة في 16 جمادى الأولى 1393هـ الموافق 17 يونيو 1973 م
قرر
مادة 1
ووفق على إلغاء عقدي امتياز النفط رقمي 80، 81 الممنوحين في 5 سبتمبر 1959م لشركة البترول البريطانية للاستكشاف ليبيا المحدودة.
مادة 2
تخصص المناطق النفطية المحددة في عقدي الامتياز المنصوص عليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط لتقوم باستغلالها وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.