أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 120 لسنة 1973 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة

نشر في

قانون رقم 120 لسنة 1973 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة

  • باسم الشعب
  • مجلس قيادة الثورة
  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

زيادة سنة أخرى مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها 

تزاد سنة أخرى مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1970 م المشار إليه والقوانين المعدلة له والتي يجوز خلالها فسخ عقود بيع أراضي الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو إلغاء التسجيلات العقارية التي أجريت بشأن تلك الأراضي.

مادة 2 

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • صدر في 2 ذي الحجة 1393 هـ.
  • الموافق 26 ديسمبر 1973 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.