قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على إلغاء عقود امتياز النفط وتخصيص مناطقها للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له
- وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته رقم هـ ن 7-1 المؤرخة في 16 جمادى الأولى 1393هـ الموافق 17 يونيو 1973 م
قرر
مادة 1
ووفق على إلغاء عقدي امتياز النفط رقمي 80، 81 الممنوحين في 5 سبتمبر 1959م لشركة البترول البريطانية للاستكشاف ليبيا المحدودة.
مادة 2
تخصص المناطق النفطية المحددة في عقدي الامتياز المنصوص عليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط لتقوم باستغلالها وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- طرابلس في 6 ذي الحجة 1393 هـ
- الموافق 30 ديسمبر 1973 م