قرار لسنة 1972 م بشأن جدول المعادلة بين رتب رجال حرس الجمارك والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 1972
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: الجمارك
تشريعات ذات علاقة
قرار لسنة 1972 م بشأن جدول المعادلة بين رتب رجال حرس الجمارك والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 93 لسنة 1970م بتعديل جدول رواتب حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك.
- وبناء على ما عرضه حرس الجمارك.
قرر
مادة 1
تكون معادلة رتب رجال حرس الجمارك بالدرجات الواردة بجدول المرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يمنح رجال حرس الجمارك الحاليون مرتباتهم الحالية المقررة لهم وفقا للجدول رقم 2 المرافق على أنه بالنسبة لشاغلي الرتب التي طرأت عليها الزيادة في بداية المرتب المقرر لها بالجدول المشار إليه فإنهم يمنحون المرتب الجديد للرتبة مضافا إليه عدد من العلاوات بفئة العلاوة الجديدة مساو لتلك التي تقاضاها كل منهم في الرتبة.
ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوات السنوية التي تستحق بانقضاء سنة على تاريخ منحه آخر علاوة سنوية قبل العمل بهذا القرار.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهوني
- رئيس مجلس وزراء بالنيابه
- صدر في 19 رجب 1392
- الموافق 18 أغسطس 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.