Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن جدول المعادلة بين رتب رجال حرس الجمارك والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية

18 أغسطس 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن جدول المعادلة بين رتب رجال حرس الجمارك والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تكون معادلة رتب رجال حرس الجمارك بالدرجات الواردة بجدول المرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يمنح رجال حرس الجمارك الحاليون مرتباتهم الحالية المقررة لهم وفقا للجدول رقم 2 المرافق على أنه بالنسبة لشاغلي الرتب التي طرأت عليها الزيادة في بداية المرتب المقرر لها بالجدول المشار إليه فإنهم يمنحون المرتب الجديد للرتبة مضافا إليه عدد من العلاوات بفئة العلاوة الجديدة مساو لتلك التي تقاضاها كل منهم في الرتبة.

ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوات السنوية التي تستحق بانقضاء سنة على تاريخ منحه آخر علاوة سنوية قبل العمل بهذا القرار.

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهوني
  • رئيس مجلس وزراء بالنيابه
  • صدر في 19 رجب 1392
  • الموافق 18 أغسطس 1972م