Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل القرار الخاص بمنح موظفي مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي

24 يناير 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل القرار الخاص بمنح موظفي مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي

وزير الخزانة

بعد الإطلاع

  • على المادة 10 من قانون مراقبة النقد لسنة 1955م المعدل بالقانون الصادر في 16 شعبان 1390 هـ الموافق 16 أكتوبر 1970م.
  • وعلى قرار وزير الخزانة الصادر في 16 شعبان 1390 هـ الموافق أكتوبر 1970م.
  • وعلى قرار وزير الخزانة الصادر في 13 شوال 1391 هـ الموافق 30 نوفمبر 1971م بشأن منح بعض موظفي مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون مراقبة النقد لعام 1955م.
  • وقانون المصارف رقم 4 لسنة 1963م
  • وبناء على طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

قرر

مادة 1

يستبدل بالبند 8 من المادة 1 من قرار وزير الخزانة الصادر في 13 شوال 1391 هـ المشار إليه النص الآتي:

“8” نائب مدير قسم مراقبة النقد وموظفو هذا القسم ممن لا تقل درجاتهم عن الدرجة الخامسة”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة
  • صدر في 8 ذو الحجة 1391 هـ
  • الموافق 24 يناير 1972م