قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل القرار الخاص بمنح موظفي مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يناير 1972
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل القرار الخاص بمنح موظفي مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي
وزير الخزانة
بعد الإطلاع
- على المادة 10 من قانون مراقبة النقد لسنة 1955م المعدل بالقانون الصادر في 16 شعبان 1390 هـ الموافق 16 أكتوبر 1970م.
- وعلى قرار وزير الخزانة الصادر في 16 شعبان 1390 هـ الموافق أكتوبر 1970م.
- وعلى قرار وزير الخزانة الصادر في 13 شوال 1391 هـ الموافق 30 نوفمبر 1971م بشأن منح بعض موظفي مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون مراقبة النقد لعام 1955م.
- وقانون المصارف رقم 4 لسنة 1963م
- وبناء على طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
قرر
مادة 1
يستبدل بالبند 8 من المادة 1 من قرار وزير الخزانة الصادر في 13 شوال 1391 هـ المشار إليه النص الآتي:
“8” نائب مدير قسم مراقبة النقد وموظفو هذا القسم ممن لا تقل درجاتهم عن الدرجة الخامسة”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- صدر في 8 ذو الحجة 1391 هـ
- الموافق 24 يناير 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.