قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل القرار الخاص بمنح موظفي مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل القرار الخاص بمنح موظفي مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي

وزير الخزانة

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يستبدل بالبند 8 من المادة 1 من قرار وزير الخزانة الصادر في 13 شوال 1391 هـ المشار إليه النص الآتي:

“8” نائب مدير قسم مراقبة النقد وموظفو هذا القسم ممن لا تقل درجاتهم عن الدرجة الخامسة”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly