أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1972 م بتعديل القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية

نشر في

قانون رقم 16 لسنة 1972 م بتعديل القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1

تضاف الفقرة الاتية إلى المادة ،15، من القانون رقم 68 لسنة 1971 م المشار إليه:

، وللمؤسسة الحق في فتح حساباتها وابداع أرصدتها فى أى من المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية ،·

المادة 2

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 13 ذي الحجة 1391 ه 
  • الموافق 29 يناير 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.