Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى معاهدة الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات

18 أكتوبر 1973

قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى معاهدة الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات الموقعة في جنيف في 19 يونيو 1948 م.

مادة 2

على وزيري المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • المهندس/ طه شريف بن عامر منصور رشيد الكيخيا
  • وزير المواصلات وزير الخارجية
  • صدر في 11 رمضان 1392 هـ
  • الموافق 18 أكتوبر 1972 م