قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى معاهدة الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات الموقعة في جنيف في 19 يونيو 1948 م.
مادة 2
على وزيري المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.