أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 82 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

نشر في

قانون رقم 82 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط
  • وموافقة رأي مجلس الوزراء

 أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف الفقرة الفرعية ج إلى كل من البند 5 من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه والفقرة 5 من البند 8 من ملحقه الثاني عقد الامتياز.

ج يجوز لوزير النفط في حالة تغيير ظروف أو أسس تحديد أسعار النفط الخام أو مشتقاته في السوق أن يحدد أسعار النفط الخام ومشتقاته بقرار منه يراعي فيه ظروف السوق ومزايا النفط الخام الليبي ويكون للحكومة في حالة اعتراض صاحب العقد على هذا التحديد أن تبيع النفط الخام ومشتقاته لأي مشتري تراه، على أن تتم محاسبة صاحب العقد بالنسبة لدخله الناتج من النفط الخام المصدر أو مشتقاته على أساس الأسعار المحددة في قرار وزير النفط.

مادة 2

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • عز الدين مبروك                                                 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير النفط                                                       
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 23 رمضان 1393 هـ
  • الموافق 18 أكتوبر 1973 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.