قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى معاهدة الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى معاهدة الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات الموقعة في جنيف في 19 يونيو 1948 م.

مادة 2

على وزيري المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly