قرار لسنة 1973 م بشأن إيقاف تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة الأميركية
-
التصنيف:
-
التاريخ:18 أكتوبر 1973
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار لسنة 1973 م بشأن إيقاف تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة الأميركية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 11 شوال 1389 هـ الموافق 2 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
- وحيث أن النفط الخام المنتج في الجمهورية العربية الليبية ملك للشعب العربي الليبي ويستخدم في خيره ورفاهيته،
- وحيث أن الأمة العربية في حالة حرب فعلية مع العدو الصهيوني لتحرير الأراضيالمغتصبة،
- وحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العدو الصهيوني بجميع أسلحة الدمارفي حربه العدوانية ضد الأمة العربية،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يوقف تصدير النفط الخام ومشتقاته من جميع الموانئ النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
مادة 2
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة أو أية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تلغى عقود امتياز كل شركة نفط تخالف أحكام هذا القرار، ويتم الإلغاء بقرار مسبب من وزير النفط.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- صدر في 22 رمضان 1393 هـ
- الموافق 18 أكتوبر 1973 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً