أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2008 م

14 يوليو 2008

قرار رقم 34 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • و على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/ 7/ 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية وهم:

  1. خالد نجيب أبوستالة
  2. محي الدين الفرجاني مفتاح الفرجاني
  3. يوسف عبد السلام عمران الطبال
  4. شعبان معمر إمحمد الأعوج
  5. عبدالسلام عبدالغني علي عبد الصمد

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. عمران سالم عبدالسلام الباوندي.بمكتب/ معمر محمد الفرجاني عرفة.
  2. جمال محمد إمحمد اليسير.بمكتب/ حسين صالح اليسير.
  3. عبدالرحمن علي فتح الله أبو رأس.بمكتب/ حسين صالح اليسير.
  4. خالد محمد مفتاح أبوراس.بمكتب/ حسين صالح اليسير.
  5. علی عبدالحفيظ عبدالله أبو شينة.بمكتب / فرج إبراهيم البيدی.
  6. أحمد رمضان قشوط.بمكتب/ فرج إبراهيم البيدي.
  7. محمد عبدالله عمر الصغير.بمكتب/ عبدالسلام إبراهيم الأسود.
  8. أبوبكر رجب إبراهيم زوره.بمكتب/ أبوبكر الهادي الصيد.
  9. عبدالفتاح محمد علي المبروك موسى.بمكتب/ فتحي فرج علي موسى.
  10. حسین مختار المهدي التومي.بمكتب/ إبراهيم أبو القاسم الزرقاني.
  11. إبراهيم عبدالسلام إبراهيم الأسود.بمكتب/ عبدالسلام إبراهيم الأسود.

مادة 3

 يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل