قرار رقم 34 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- و على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/ 7/ 2008 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية وهم:
- خالد نجيب أبوستالة
- محي الدين الفرجاني مفتاح الفرجاني
- يوسف عبد السلام عمران الطبال
- شعبان معمر إمحمد الأعوج
- عبدالسلام عبدالغني علي عبد الصمد
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- عمران سالم عبدالسلام الباوندي.بمكتب/ معمر محمد الفرجاني عرفة.
- جمال محمد إمحمد اليسير.بمكتب/ حسين صالح اليسير.
- عبدالرحمن علي فتح الله أبو رأس.بمكتب/ حسين صالح اليسير.
- خالد محمد مفتاح أبوراس.بمكتب/ حسين صالح اليسير.
- علی عبدالحفيظ عبدالله أبو شينة.بمكتب / فرج إبراهيم البيدی.
- أحمد رمضان قشوط.بمكتب/ فرج إبراهيم البيدي.
- محمد عبدالله عمر الصغير.بمكتب/ عبدالسلام إبراهيم الأسود.
- أبوبكر رجب إبراهيم زوره.بمكتب/ أبوبكر الهادي الصيد.
- عبدالفتاح محمد علي المبروك موسى.بمكتب/ فتحي فرج علي موسى.
- حسین مختار المهدي التومي.بمكتب/ إبراهيم أبو القاسم الزرقاني.
- إبراهيم عبدالسلام إبراهيم الأسود.بمكتب/ عبدالسلام إبراهيم الأسود.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل