أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2008 م

نشر في

قرار رقم 30 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/7/14 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية وهم:

  1. محمود علي جبريل اعبيد.
  2. منصور خليفة حسين.
  3. أحمد بلعيد مصباح الأجنف.
  4. محمد جمعة محمد الصاري.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. محمد عطية محمد جوان.مكتب/ عوض رمضان محمد الشريف.
  2. رمضان عبدالله العمودي.بمكتب/ عبدالعظيم أبوظهير.
  3. أحمد فرج حسين الدوفاني.مكتب/ محمد مفتاح مصباح بن عائشة.
  4. عمر رمضان محمد احشاد.بمكتب/ عبدالعظيم أبوظهير.
  5. خليل عبدالله خليل السميعي بمكتب/ محمد عبدالله عبدالقادر جوان.
  6. صلاح إمحمد صالح بن حليم.بمكتب/ عبدالعظيم أبوظهير.
  7. علي محمد علي البكوش.بمكتب/ محمد علي خليل عصمان.
  8. فيصل محمد مصباح عصمان.بمكتب/مفتاح منصور عبدالنبي.
  9. عادل مصباح شاماطه.بمكتب/ عوض رمضان محمد الشريف.

مادة 3

يلغى قيد الأخ/ أبوبكر عمار مفتاح الجرود من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.