أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2008 م

نشر في

قرار رقم 32 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • و على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • و على محضر إجتماع اللجنة بتاريخ 14/ 7/ 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية وهم:

  1. محمد محمد إبراهيم اللابه الحضري.
  2. نوري سعد سالم میلاد.
  3. إمحمد أحمد عبدالهادي الزيداني.
  4. سعدة الشارف بشير.

مادة 2 

يقيد الأخ/ صالح المهدي عبدالسلام محمود محرر عقود مساعد بمكتب علي أبو بكر دله بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية.

مادة 3 

  • يلغى قيد الأخ/ الصالح عمر البشير عبدالحميد من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
  • يلغى قيد الأخ/ يحيى علي محمد دخيل من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.