قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيدة، أمينة محمد بشير المغيربي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 17/مارس/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس:
بتاريخ 19/مارس/2014م.
الموافق 28/جمادى الأول/1435ه.