Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

19 مارس 2014

قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى الطلب المقدم من السيدة، أمينة محمد بشير المغيربي , عضو المؤتمر الوطني العام في شأن إعفاءها من مهامها بالمؤتمر, المؤرخ في 17/مارس/2014م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/جمادى الأول/1435ه.الموافق 17/مارس/2014م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيدة، أمينة محمد بشير المغيربي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 17/مارس/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس:

بتاريخ 19/مارس/2014م.

الموافق 28/جمادى الأول/1435ه.