قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيدة، أمينة محمد بشير المغيربي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 17/مارس/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس:

بتاريخ 19/مارس/2014م.

الموافق 28/جمادى الأول/1435ه.

ls.org.ly