قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى الطلب المقدم من السيدة، أمينة محمد بشير المغيربي , عضو المؤتمر الوطني العام في شأن إعفاءها من مهامها بالمؤتمر, المؤرخ في 17/مارس/2014م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/جمادى الأول/1435ه.الموافق 17/مارس/2014م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيدة، أمينة محمد بشير المغيربي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 17/مارس/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس:
بتاريخ 19/مارس/2014م.
الموافق 28/جمادى الأول/1435ه.