أدوات الوصول
قرار رقم 64 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، جمعة الصويعي السايح الطيف، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ویلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس:
بتاریخ25/المحرم/1436 ه.
الموافق 18/نوفمبر/2014م.