أدوات الوصول

Skip to main content

قرار تصويب قرار قبول استقالة السيد، الصادق أبو عائشة كشیر، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام

نشر في

تصويب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 24 لسنة 2015م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاریخ 26/ربيع الآخر/ 1436 .الموافق 15/فبراير/ 2015م.
  • وعلى الخطأ المادي الذي وقع سهواً في المادة الأولى من هذا القرار حيث ورد اسم السیدة/ زینب شتي حسن حامدي بدلاً من السيد الصادق أبوعائشة كشیر.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، الصادق أبو عائشة كشیر، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاريخ انقطاع المعني، وينشر في الجریدة الرسمیة ويلغى كل ما یخلفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاریخ: 26/ربیع الآخر/ 1436ه.

الموافق: 15/فبرایر/ 2015م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.