قرار رقم 64 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 64 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، جمعة الصويعي السايح الطيف، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ویلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس:

بتاریخ25/المحرم/1436 ه.

الموافق 18/نوفمبر/2014م.

ls.org.ly