Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي 

27 مارس 2021

قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 م، في شأن المعاش الأساسي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2013 م، بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 م، في شأن المعاش 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة ا لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الأول لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 170 المؤرخ 2021/03/24 م.
  • وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 09 المؤرخ 2021/03/25 م.

قرر

مادة 1 

تصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي تضاف إلى معاشاتهم بحيث يصبح إجمالي ما يتقاضاه المستحق شهريا وفق الآتي:۔

  1.  مبلغ قدره 650 ستمائة وخمسون دينارا للمستحقين الذين لا يعولون.
  2.  مبلغ قدره 700 سبعمائة دينار للمستحقين من الأسر المكونة من فردين.
  3.  مبلغ قدره 800 ثمانمائة دينار للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أفراد فأكثر

 وذلك إلى حين زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الادارية العامة وتطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2013 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء