قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي تضاف إلى معاشاتهم بحيث يصبح إجمالي ما يتقاضاه المستحق شهريا وفق الآتي:۔

  1.  مبلغ قدره 650 ستمائة وخمسون دينارا للمستحقين الذين لا يعولون.
  2.  مبلغ قدره 700 سبعمائة دينار للمستحقين من الأسر المكونة من فردين.
  3.  مبلغ قدره 800 ثمانمائة دينار للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أفراد فأكثر

 وذلك إلى حين زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الادارية العامة وتطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2013 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly