قرار رقم 981 لسنة 1991 م بشأن إضافة أحد البلدان إلى لائحة العاملين بالخارج
صدر في 1 ديسمبر 1991
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 ديسمبر 1991
- رقم التشريع: 981
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 981-1991-DEC-GPC
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 981 لسنة 1991 م، يضيف جمهورية ساحل العاج إلى المنطقة الرابعة في جدول لائحة العاملين بالخارج الصادرة بالقرار رقم 129 لسنة 1988 م. يهدف هذا القرار إلى تنظيم وتحديد المعاملة المالية للعاملين الليبيين في الخارج.
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين بالخارج.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 581 لسنة 1991م المؤرخة في 31-10-1991 م.
قررت:
مادة 1
تضاف جمهورية ساحل العاج إلى المنطقة الرابعة بالجدول رقم (1) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين بالخارج.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: اسم الموقع غير متوفر
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 24 جمادى الأولى 1412 هـ
- الموافق: 1 ديسمبر 1991
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.