قرار رقم 981 لسنة 1991 م بشأن إضافة أحد البلدان إلى لائحة العاملين بالخارج

التاريخ: 1 يوليو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

تضاف جمهورية ساحل العاج إلى المنطقة الرابعة بالجدول رقم (1) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين بالخارج.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly