اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين بالخارج.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 581 لسنة 1991م المؤرخة في 31-10-1991 م.
قررت:
مادة 1
تضاف جمهورية ساحل العاج إلى المنطقة الرابعة بالجدول رقم (1) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين بالخارج.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.