على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقادها بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/22 م بإقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ولمقتضيات المصلحة العامة.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يكلف مؤقتاً السيد، مرعي مفتاح رحيل البرعصي، محافظ مصرف ليبيا المركزي، وبمهام المحافظ حتى استلام المحافظ مهامه وكذلك بمهام رئيس لجنة استقرار بنغازي ودرنة.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.