قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام

النائب الأول لرئيس مجلس النواب

بعد الاطلاع:- 

صدر القرار الآتي

المادة 1

يكلف مؤقتاً السيد، مرعي مفتاح رحيل البرعصي، محافظ مصرف ليبيا المركزي، وبمهام المحافظ حتى استلام المحافظ مهامه وكذلك بمهام رئيس لجنة استقرار بنغازي ودرنة.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly