أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1826 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

نشر في

قرار رقم 1826 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 بشأن التعليم.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 128 لسنة 2009م بشأن إنشاء مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 790 لسنة 2017 م بتقرير حكم بشأن مركز المناهج التعليمية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سابقا رقم 114 لسنة م مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.
  • و على قرار وزير التعليم رقم 38 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 898 لسنة 2022م بإضافة اختصاصات لمركز المناهج التعليمية.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية رقم 15-1- 776 المؤرخ في 2022/11/5م.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب شؤون الوزير المكلف رقم 3016 المؤرخ في 16 نوفمبر 2022م.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية من التقسيمات الرئيسة التالية:

  1. إدارة المناهج الدراسية.
  2. إدارة الكتاب المدرسي والمطابع.
  3. إدارة البحوث التربوية.
  4. إدارة التعليم الإلكتروني.
  5. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  6. اللجنة الاستشارية العلمية.
  7. مكتب شؤون مدير عام المركز.
  8. مكتب الشؤون القانونية.
  9. مكتب المراجعة الداخلية.
  10. مكتب الإعلام.
  11. مكتب الجودة والتطوير.
  12. مكتب المعلومات والتوثيق 
  13. مكتب المتابعة.

مادة 3

إدارة المناهج الدراسية

إدارة المناهج الدراسية وتختص بما يلي:- 

  1. العمل على اقتراح وتطوير المناهج والبرامج التعليمية ومناهج ومقررات رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي والديني في ضوء السياسة العامة للتعليم في ليبيا.
  2. الإشراف على إعداد المناهج والمقررات الدراسية ومتابعة إجراءات اعتمادها وتعميمها.
  3. الإعداد لإقامة الندوات والحلقات العلمية الخاصة بتقويم المناهج، وتطويرها بما يتماشى والتقدم العلمي.
  4. التنسيق مع مصلحة التفتيش التربوي في شأن تعديل وتطوير المناهج وفقا للملاحظات التربوية التي ترد منها.
  5. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالوعاء الزمني للدروس النظرية والعملية لمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي والديني
  6. القيام بمهام أمانة سر لجان وضع وتقويم وتطوير المناهج والمقررات الدراسية.
  7. العمل على إعداد أرشيف المناهج التعليمية محليا ودوليا.

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  1. قسم مناهج رياض الأطفال.
  2. قسم مناهج مرحلة التعليم الأساسي.
  3. قسم مناهج التعليم الثانوي.
  4. قسم مناهج التعليم الديني.
  5. قسم الخبراء.
  6. قسم الوسائل التعليمية.

مادة 4

يختص كل من قسم مناهج رياض الأطفال وقسم مناهج مرحلة التعليم الأساسي وقسم مناهج مرحلة التعليم الثانوي وقسم مناهج التعليم الديني في نطاق المرحلة أو نوع التعليم بما يلي:

  1.  الإشراف على برامج إعداد ومراجعة المناهج الدراسية والكتب المنفذة لها بهدف تطويرها في ضوء الفلسفة العامة للتعليم في ليبيا.
  2. اقتراح تشكيل لجان تأليف، ومراجعة مشاريع الكتب الجديدة، وتعديل الكتب المعتمدة والإشراف عليها ومتابعتها.
  3. مراجعة مسودات الكتاب المدرسي والطبعة التجريبية وفقا للملاحظات التي ترد من مصلحة التفتيش التربوي والجهات المختصة.
  4. اقتراح الموافقة على الطبعة النهائية.
  5. إعداد النشرات الخاصة بتطبيق المناهج التعليمية المقررة لمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي والديني.
  6. المشاركة في إعداد مقترح توزيع المقررات على أشهر السنة الدراسية لمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي والديني
  7. إجراء التحرير الفني لمادة الكتاب المدرسي ومحتوياته من الرسوم والأشكال، وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية للكتاب.
  8. التأكد من مدى مطابقة الطبعة الجديدة للكتاب المدرسي للمواصفات الفنية للكتاب قبل استلامها من اللجان الفنية المكلفة بالاستلام.
  9. دراسة الملاحظات والتقارير التي ترد من مصلحة التفتيش التربوي والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يخص الكتب المدرسية.
  10. تجميع نسخ من المناهج التعليمية المعتمدة محليا ودوليا بهدف تكوين أرشيف خاص بالمناهج التعليمية.


مادة 5 

 قسم الخبراء

يختص قسم الخبراء بما يلي:

  1. دراسة الملاحظات والتقارير التي ترد من مصلحة التفتيش التربوي والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يخص الكتب المدرسية والخطط الدراسية وتوزيع الدرجات و الوعاء الزمني وما في حكمها بالتنسيق مع أقسام رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي والديني.
  2. إجراء دراسات تقويمية دورية بالتنسيق مع أقسام رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي والدينية بهدف تطويرها وإجراء التعديلات والتحويرات الضرورية عليها.
  3. المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها الإدارة للنهوض بالعملية التعليمية.

مادة 6

قسم الوسائل التعليمية

يختص قسم الوسائل التعليمية بما يلي:

  1. اقتراح الوسائل التعليمية التي تتناسب والمناهج التعليمية المتطورة وبما يضمن توظيف التقنية في تدريس المناهج التعليمية.
  2. اقتراح المواصفات الفنية للوسائل اللازمة لتنفيذ المناهج التعليمية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.
  3. إعداد دليل استخدام الوسائل التعليمية وفقا للمناهج التعليمية المعتمدة.

مادة 7

 إدارة الكتاب المدرسي والمطابع

تختص إدارة الكتاب المدرسي والمطابع بما يلي

  1. إعداد المواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الكتاب المدرسي.
  2. إصدار وإخراج الكتب المدرسية والخرائط والرسومات والشرائح والأشرطة المرئية والمسموعة والعمل على توفيرها.
  3. إعداد النسخ الأولية للكتاب المدرسي تمهيد لطباعتها وتجليدها وتغليفها.
  4. الإشراف على أعمال طباعة الكتاب المدرسي المتعاقد على طباعته مع جهات أخرى واستلامه بعد التأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة وذلك وفقا للتشريعات النافذة.
  5. الإشراف على مخازن الكتاب المدرسي وإعداد التقارير الدورية عن حركة المخازن من حيث استلام الأصناف الموردة وصرفها، وسير العمل بها.
  6. توزيع الكتاب المدرسي على البلديات وفقا لاحتياجاتها.

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  1. قسم الكتاب المدرسي.
  2. قسم الإعداد والتصميم.
  3. قسم مخازن الكتاب المدرسي.

مادة 8

قسم الكتاب المدرسي

قسم الكتاب المدرسي ويختص بما يلي:

  1. إعداد المقايسات والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الكتاب المدرسي بالتنسيق مع قسم الإعداد والتصميم.
  2. تحديد الكميات المستهدف طباعتها لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي والديني حسب احتياجات البلديات والإشراف على توزيعها.
  3. توفير الوسائل التعليمية ذات الصلة بالكتاب المدرسي.
  4. إتمام إجراءات توريد الكتاب المدرسي وغيره من المطبوعات وإحالتها لقسم مخازن الكتاب المدرسي.

ويمارس القسم عمله من خلال الوحدتين التاليتين:

  1. وحدة الإحصاء.
  2. وحدة المواصفات.

مادة 9

قسم الإعداد والتصميم

قسم الإعداد والتصميم ويختص بما يلي:

  1. إعداد المناهج التعليمية المراد طباعتها في الشكل النهائي للطباعة وتصميم غلاف الكتب المدرسية تمهيدا لإحالتها لأعمال الطباعة بعد استيفاء الإجراءات القانونية مع الجهات المنفذة لأعمال الطباعة.
  2. القيام بعمليات الجمع المرئي والإخراج للمادة التعليمية.
  3. اقتراح المواصفات الفنية المكتاب المدرسي من حيث جودة الورق والألوان وغيره.
  4. استقبال طلبات طباعة النماذج الرسمية وأوراق الإجابة وبطاقة تقدير الدرجات وغيرها وإعداد التصاميم اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويمارس القسم عمله من خلال الوحدتين التاليين:

  1. وحدة التصميم والإخراج.
  2. وحدة الطباعة.

مادة 10

قسم مخازن الكتب المدرسية

قسم مخازن الكتب المدرسية ويختص بما يلي:

  1. استلام الأصناف الموردة من الكتب المدرسية وتسجيلها وحفظها بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات و الكميات الموردة وفق المستندات.
  2. تلقي طلبات الإدارات المختصة بالمركز من الكتب وتوفيرها بعد التنسيق مع مدير عام المركز.
  3. إعداد بطاقات التصنيف المخزنية.
  4. وضع الإحصائيات الخاصة بمخزون الكتاب المدرسي والمطبوعات الأخرى.
  5. مسك السجلات وفتح بطاقات للأصناف الموردة للمخازن توضح الكميات الموردة والمصروف منها وفق الأسس المتعارف عليها في لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  6. العمل على تنظيم المواد الموردة والتأكد من سلامة تخزينها.
  7. التأكد من سلامة معدات الأمن والسلامة بالمخازن وإبلاغ الإدارة عن أي نقص أو خلل في المعدات.توزيع الكتاب المدرسي.
  8. استلام طلبات توريد الكتب المدرسية والمطبوعات الأخرى وتوفيرها من خلال الإحصائيات المعتمدة من مدير الإدارة
  9. إعداد إحصائيات بكميات الكتب المدرسية والمطبوعات الأخرى.

ويمارس القسم عمله من خلال الوحدتين التاليتين:

  1. وحدة مخازن التعليم الأساسي.
  2. وحدة مخازن التعليم الثانوي.

مادة 11

إدارة البحوث التربوية 

إدارة البحوث التربوية وتختص بما يلي: 

  1. إجراء البحوث التربوية وتحليل نتائجها 
  2. المشاركة في إجراء الدراسات الخاصة بالمناهج الدراسية بما يواكب المستجدات التربوية المحلية والعالمية.
  3. إجراء البحوث المتعلقة بالتخطيط للعملية التعليمية وتطويرها ودراسة أوجه الضعف والقصور فيها.
  4. متابعة التطورات العلمية والتقنية والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بإجراء البحوث التعليمية والتربوية التي تسهم في تحسين التعليم في ليبيا.
  5. إصدار مجلة علمية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية.
  6. إنشاء وإقامة مكتبة متخصصة تحتوي على أهم المراجع والبحوث والدوريات والتقارير والبيانات والفهارس وغير ذلك من المطبوعات اللازمة للبحث العلمي والتربوي.

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  • أ.قسم الدراسات والبحوث.
  • ب قسم التعاون العلمي.
  • ج.قسم المكتبة.

مادة 12

قسم الدراسات والبحوث

قسم الدراسات والبحوث ويختص بما يلي:

  1. إجراء الدراسات والبحوث عن العملية التعليمية.
  2. المشاركة في الندوات والمؤتمرات والملتقيات التعليمية والتربوية.
  3. المشاركة في إجراءات الدراسات الخاصة بالمناهج الدراسية بما يواكب المستجدات التربوية المحلية والعالمية.
  4. المساهمة في إعداد التقارير الفنية حول الواقع التعليمي و مشكلاته وسبل تطويره.
  5. العمل على ترجمة الكتب والدوريات بالتعاون مع الجهات المختصة وتحديد أولويات الترجمة والنشر بما يخدم العملية التعليمية.
  6. التنسيق مع الباحثين فيما يتعلق بإجراء الدراسات والبحوث والتأكد من إنجازها وفقا للتخطيط والمنهجيات المقررة.
  7. إقامة قواعد البيانات والمعلومات وتوثيقها وفقا للأساليب والطرق العلمية للاستفادة منها في مجالات الدراسات والبحوث
  8. الإشراف على إعداد وإصدار مجلة علمية محكمة.

ويتبع هذا القسم وحدة تسمى وحدة البيانات والتوثيق.

مادة 13

قسم التعاون العلمي

قسم التعاون العلمي ويختص بما يلي:

  1. التنسيق مع القسم المختص بإدارة المناهج بالمركز في عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات وورش العمل الخاصة بتطوير المناهج والمقررات الدراسية.
  2. اقتراح التعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وبيوت الخبرة في إجراء الدراسات والبحوث التي تستهدف تقويم وتطوير العملية التعليمية.
  3. اقتراح التعاون مع مؤسسات البحث العلمي والمؤسسات المناظرة دوليا وإقليميا بهدف الاستفادة من التطورات العلمية في مجالات إعداد المناهج والبحوث التربوية.

مادة 14

قسم المكتبة

قسم المكتبة ويختص بما يلي:

  1. توثيق إصدارات المركز من بحوث ودراسات وتقارير ونشرات وغيره.
  2. اقتراح السبل العلمية والتقنية لتطوير المكتبة بما يضمن الوصول إلى أحسن فرص الاطلاع.
  3. إدخال التقنيات والأساليب العلمية الحديثة في مجال عمل المكتبة.
  4. إعداد الإحصائيات المفصلة عن حركة الكتاب في المكتبة وتقديم ما يلزم من مقترحات لتطوير المكتبة.
  5. توفير المراجع والكتب والدوريات وغيره من المجلات والمطبوعات العلمية بشكل متجدد ودوري.
  6. استخدام شبكة المعلومات الدولية في توفير المراجع والكتب والدوريات.

مادة 15

إدارة التعليم الإلكتروني

إدارة التعليم الإلكتروني وتختص بما يلي:

  1. إعداد الخطط الاستراتيجية والمرحلية ذات الصلة بتنفيذ التعليم الالكتروني والمشاركة في التخطيط الاستراتيجي لبيئة التعلم.
  2. تصميم المقررات الدراسية الكترونيا بحسب المناهج المعتمدة في الادارة المختصة بما يضمن استخدامها عبر الوسائط المتعددة والمعتمدة في تنفيذ التعليم الالكتروني بحيث تكون ميسرة كمصدر تعليمي لكافة الفئات العمرية وفئات الأشخاص من ذوي الإعاقة.
  3. العمل على بناء بيئة تعليم وتعلم تفاعلية من خلال تقنيات إلكترونية جديدة.
  4. الإشراف على مشروعات التعليم الإلكتروني الذي تتولى تنفيذه جهات متخصصة وفقا لعقود تبرم في هذا الشأن الكتاب الالكتروني.
  5. توظيف تقنيات المعلومات والاتصال في العملية التربوية والتعليمية وفقا للمواصفات والمعايير الدولية للتعليم الإلكتروني.
  6. توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم الإلكتروني والدراسات والأبحاث المحلية والدولية في مجال التعلم الإلكتروني بما يتناسب مع الأنظمة المتوفرة والوضع المجتمعي.
  7. تحديد الوسائط المتعددة التي تستخدم في تنفيذ نمط التعليم الالكتروني واعداد مواصفاتها.
  8. اقتراح تطوير نظم التعليم الإلكتروني ووسائل تنفيذه ومواكبة التكنولوجيا المعتمدة في هذا الشأن.
  9. إعداد دليل التعليم الإلكتروني، ونشره، وتشجيع التسجيل فيه واستخدامه.
  10. تنظيم الملتقيات العلمية ذات الصلة بالتعليم الإلكتروني بقصد الاستفادة مما يستجد من تطورات علمية في هذا المجال.
  11. إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتعليم الالكتروني بالتعاون مع ادارة البحوث التربوية والاستفادة منها في توسيع دائرة تنفيذه.
  12. تنفيذ التعليم الالكتروني من خلال وسائط محددة ومتابعة تقنية تنفيذه والعمل على تلافي أي صعوبات تعترضه.
  13. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن عقد الدورات التدريبية في مجال التعلم الالكتروني للمعلمين.
  14. نشر ثقافة تكنولوجيا التعليم الإلكتروني.
  15. تقديم الدعم الفني اللازم لأنظمة التعليم الإلكتروني وخدماته.

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  1. قسم الكتاب الالكتروني.
  2. قسم التنسيق والربط.
  3. قسم البرمجة والتطوير.

مادة 16

إدارة الشؤون الإدارية والمالية

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:-

  1. تنفيذ التشريعات المتعلقة بشؤون العاملين بالمركز.
  2. دراسة احتياجات المركز من الموارد البشرية اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة وتطويرها بما يضمن الاستفادة من خدماتها.
  3. توفير احتياجات المركز من القرطاسية والأدوات والمعدات المكتبية وغير ذلك مما يلزم السير العمل.
  4. القيام بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  5. تسجيل البريد الصادر والوارد وتوزيع ه ومتابعته.
  6. المحافظة على أصول المركز الثابتة والمنقولة، وصيانتها، وتوفير الأجهزة والمعدات ذات العلاقة بعمل المركز وإجراء الصيانة الدورية لها.
  7. القيام بشؤون الخدمات العامة والعلاقات وخدمات العاملين وفقا للقوانين المنظمة.
  8. القيام بالشؤون المالية بالمركز، وإعداد التقارير عن ذلك.
  9. الإشراف على شؤون المخازن وفقا للتشريعات ذات الصلة بها.

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  • ا.قسم شؤون الموظف
  • ب.قسم الشؤون الإدارية والمحفوظات.
  • د.قسم الشؤون المالية.
  • ج.قسم العلاقات العامة والخدمات.

مادة 17

قسم شؤون الموظفين 

قسم شؤون الموظفين ويختص بما يلي:

  1. حفظ وتنظيم الملفات الشخصية للعاملين بالمركز بشكل يضمن سريتها ومتابعة التغيرات التي تطرأ على أوضاع العاملين واتخاذ ما يلزم في شأنها من إجراءات.
  2. تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون العاملين بما في ذلك إجراءات التعيين والندب والنقل، والإعارة والترقيات، والإحالة على التقاعد طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
  3. مسك السجلات المتعلقة بشؤون العاملين كسجل الأقدمية، و الإجازات، والمهمات، وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة العمل.
  4. متابعة سجلات الحضور والانصراف.
  5. تنظيم وحفظ ملفات العاملين بالمركز، واستيفاء بياناتها.
  6. إخطار قسم الشؤون المالية بالاستحقاقات أو الاستقطاعات المالية للعاملين.

ويمارس القسم اختصاصاته من خلال الوحدات التالية:

  • أ.وحدة شؤون العاملين.
  • ب.وحدة الشؤون الضمانية.
  • ج.وحدة شؤون الملاكات.

مادة 18

قسم الشؤون الإدارية والمحفوظات

قسم الشؤون الإدارية والمحفوظات ويختص بما يلي:

  1. استلام المكاتبات الواردة ومراجعتها وتسليم حوافظ التسليم وقيدها في سجلات الوارد وتسليمها إلى الجهة المختصة بها.
  2. استلام جميع المكاتبات الصادرة وقيدها في سجلات الصادر وإرسالها إلى الجهات الموجهة إليها.
  3. حفظ صورة من المكاتبات الصادرة والواردة في المنظومة المعدة لهذا الغرض.
  4. اقتراح تطوير نظم الأرشفة والاستفادة من التقنية في هذا المجال.
  5. تحرير المكاتبات الإدارية ذات الصلة بعمل القسم وما يكلف به من مدير الإدارة.
  6. تزويد الجهات المختصة قانونا بأي مكاتبات أو أجراءات تصدر عن المركز وفقا للتشريعات النافذة وتمكينهم من الحصول على أي معلومات رسمية وفقا للسياق الإداري المتعارف عليه.

ويمارس القسم عمله من خلال الوحدتين التاليتين:

  1. وحدة الإدخال.
  2. وحدة المحفوظات.

مادة 19

قسم الشؤون المالية

قسم الشؤون المالية ويختص بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد مشروع ميزانية المركز ومباشرة إجراءات تنفيذها وفقا للتشريعات النافذة بما في ذلك جباية الإيرادات واتخاذ إجراءات الصرف.
  2. إعداد مرتبات العاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها.
  3. مسك البطاقات المالية الخاصة بالعاملين وتسجيل البيانات وإعداد كشوفات المرتبات والمكافآت المستحقة للعاملين واتخاذ إجراءات صرفها.
  4. إعداد وتسوية الاستحقاقات الناتجة عن التكليف بمهام رسمية.
  5. مسك السجلات والدفاتر المتعلقة بالمخازن وتنظيم عملية الوارد إليها والمنصرف منها وإجراء الجرد السنوي وفقا للقوانين والنظم المحاسبية المعمول بها.
  6. متابعة الحسابات المصرفية وإعداد التسويات المالية وفحص القيود المحاسبية.
  7. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والتجهيزات من قرطاسية وأجهزة ومعدات وآلات.
  8. إعداد استمارات الدفع وكافة مستندات الصرف الأخرى.
  9. قيد العهد، والسلف في السجل المخصص لها، ومتابعة تسويتها وفقا للائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  10. استيفاء إجراءات الدفعات المقدمة من المتعاقدين نظير تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.
  11. إعداد بيان ربع سنوى بكافة المصروفات وفقا لميزانية المركز المعتمدة وتحديد المصروف والمتبقي منها.
  12. الإشراف على مخازن المركز وتنظيم العمل بها وفقا للتشريعات النافذة.

ويمارس القسم اختصاصاته من خلال الوحدات التالية:

  • أ وحدة الحسابات والميزانية.
  • ب وحدة الاعتمادات المستندية.
  • ج – وحدة الخزينة
  • د.وحدة المخازن.

مادة 20 

قسم العلاقات العامة والخدمات

قسم العلاقات العامة والخدمات ويختص بما يلي:

  1. إعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال المراجعين والزوار وتسهيل إجراءات إقامتهم وسفرهم واتخاذ التدابير اللازمة لشؤون الضيافة.
  2. تنظيم حركة السيارات والآليات ومتابعة صيانتها واستخراج الأوراق والمستندات اللازمة لتسييرها ومسك السجلات التي تكفل ذلك.
  3. الإشراف على أعمال حراسة ونظافة مبنى المركز وتنفيذ نظم الأمن والسلامة بكافة مرافق المركز.
  4. إتمام إجراءات المكلفين بمهام داخلية وخارجية.
  5. تدعيم الصلة بين المركز وغيره من الجهات في سبيل العمل على تحسين وتنشيط علاقات موظفي المركز فيما بينهم واقتراح وتنفيذ خدمات التأمين الطبي والرعاية الاجتماعية والثقافية لهم والعمل على تنمية روح التعاون.
  6. الإشراف على أعمال صيانة الآلات والأجهزة الإلكترونية اللازمة للعمل بالمركز.
  7. حصر الاحتياجات من مستلزمات العمل من تجهيزات مكتبية وأدوات ومواد وقرطاسية وأجهزة الإشراف على أعمال صيانة محتويات المركز من كهرباء ومياه وأجهزة تكييف وغيره.

مادة 21

يكون لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية لجنة استشارية علمية يصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم بناء على عرض مدير عام المركز على أن تضم في عضويتها عدد من الخبراء والأكاديميين ويشترط فيهم أن يكونوا متخصصين في أصول التربية والتعليم، والمناهج، والوسائل التعليمية، والتقويم والقياس كما يشترط أن لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة الاستشارية العلمية عشرة أعضاء وتختص اللجنة الاستشارية العلمية بالمهام التالية:

  1. دراسة مقترح الخطة الدراسية السنوية.
  2. دراسة ما يحال إليها من موضوعات علمية ذات الصلة باختصاصات المركز في مجال المناهج والبحوث وتقديم ما يلزم في شأنها من إجراءات.
  3. دراسة أي ملاحظات أو استفسار اتحول المناهج التعليمية المعتمدة التي تحال من الجهات المختصة بالوزارة وإعداد ما يلزم حولها من دراسات وردود.
  4. إعداد الاقتراحات اللازمة لتطوير المناهج بما يواكب التقدم العلمي في هذا المجال.
  5. دراسة أي موضوعات يرى وزير التعليم أو مدير عام المركز إحالتها للجنة
  6. يكلف مدير عام المركز أمينا إداريا غير متفرغ للجنة يتولى تحرير محاضرها وحفظ وثائقها والقيام بأي أعمال إدارية ذات الصلة بعمل اللجنة.
  7. تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها الإداري بقرار من وزير التعليم بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 22 

مكتب شؤون المدير العام 

مكتب شؤون المدير العام ويختص بما يلي:

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم مدير عام المركز، وتسجيلها، واستيفاء البيانات اللازمة عنها.
  2. تنظيم مقابلات مدير عام المركز، واتصالاته، وتحديد مواعيده
  3. إعداد مشروعات جداول أعمال الاجتماعات التي يعقدها مدير عام المركز وتحرير محاضرها.
  4. حفظ محاضر الاجتماعات والمنشورات والوثائق المتعلقة بمدير عام المركز.
  5. إعداد المراسلات وتجميع البيانات التي يطلبها مدير عام المركز.

مادة 23

مكتب الشؤون القانونية

مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:

  1. إعداد ومراجعة مشروعات التشريعات ذات الصلة بالمركز.
  2. متابعة القضايا التي ترفع من المركز أو عليه بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  3. دراسة وبحث الشكاوى ذات الصلة بعمل المركز وتقديم ما يلزم في شأنها من توصيات.
  4. صياغة المذكرات التي يطلبها مدير عام المركز.
  5. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في الموضوعات التي تحال إليه.
  6. مراجعة وإعداد مشروعات العقود التي تخص المركز وإبداء الرأي حولها وفقا للقانون.

مادة24

مكتب المراجعة الداخلية 

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:

  1. تلقي استمارات المرتبات والمكافآت، وما في حكمها، ومراجعتها، والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها، ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
  2. مسك سجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية الإدارية والتحول.
  3. دراسة العقود المبرمة بين المركز، والجهات الأخرى، وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين، والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  4. فتح ملف خاص لكل عقد وعمل ملخص لأهم الشروط المالية الواردة به.
  5. فحص الدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد، والتأكد من مطابقتها للإجراءات المالية المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.
  6. التأكد من إعداد استمارات أذون الدفع المصرفي وأن القيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف.
  7. التأكد من قيد كل ما يصرف على التحول أولا بأول من واقع بيانات الحسابات والتعديلات التي قد تطرأ على المخصصات المعتمدة.
  8.  التحقق من أن الإنفاق من ميزانية التحول يتماشى مع النظم، والقواعد القانونية، والأحكام الخاصة بإدارة التحول، ومتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو خروج على تلك النظم و القواعد.
  9. استكمال ومراجعة الحصول على الخطابات المقدمة من المتعاقدين.
  10. التحقق من عدم وجود موانع قانونية قبل صرف مستحقات المتعاقدين.
  11. إجراء التفتيش على الخزائن، والمخازن، والمشاركة في عمليات الجرد.

 مادة 25

مكتب الإعلام

مكتب الإعلام ويختص بما يلي:

  1. إجراء التغطية الإعلامية لمناشط المركز والتعريف به.
  2. إدارة الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للمركز على شبكة المعلومات الدولية ونشر أخبار ومناشط المركز بهما.
  3. التنسيق مع القنوات الإعلامية لتغطية برامج وأنشطة المركز.
  4. إعداد خطة إعلامية للمركز بما يكفل نشر أهداف المركز ورؤيته وبرامجه ونشاطاته.
  5. إصدار صحيفة المركز والإشراف على طباعتها وتجميع المادة الإعلامية الخاصة بها وتحديد مواعيد صدورها.
  6. تحديد احتياجات المكتب من أجهزة ومستلزمات العمل الإعلامي.
  7. إعداد الدليل السنوي للمركز.

مادة26

مكتب الجودة والتطوير

مكتب الجودة والتطوير ويختص بما يلي:

  1. إعداد نظام فعال لضمان الجودة بالمركز.
  2. نشر ثقافة الجودة بين العاملين في المركز.
  3. اقتراح السبل العلمية والتقنية للتطوير بما يضمن الوصول إلى أحسن فرص الإطلاع
  4. تجميع نتائج دراسات التدقيق الداخلي وتحليلها وبيان السلبيات والإيجابيات وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير أداء المركز وفقا لذلك.
  5. مراجعة وتحديث استراتيجية المركز، ورسالته وأهدافه ورؤيته الأساسية وفق المستجدات والتطورات التي تطرأ على مجالات اختصاص المركز.
  6. متابعة وتنفيذ السياسات العامة لتقييم الأداء، وإيجاد السبل الأخرى التي تزيد من فرص تحقيق المركز لأهدافه بشكل يراعي التطور العلمي وبأقل التكاليف.
  7. متابعة نشاط المركز وفقا لخطة عمله وإعداد تقارير حولها وعرضها على مدير عام المركز لاتخاذ ما يلزم في شأنها من إجراءات.
  8. إعداد الخطة السنوية لتدريب الموظفين في المركز حسب احتياجات وظائفهم ومتابعة تنفيذها
  9. إعداد مقترح مخصصات التدريب في ميزانية المركز.
  10. الإشراف على تنفيذ الخطط التدريبية والمشاركة في دراسة العروض المقدمة من الجهات المختصة والتي يتعاقد معها المركز لشراء الخدمات التدريبية.

ويمارس المكتب عمله من خلال القسمين التاليين:

  1. قسم الجودة والتقييم.
  2. قسم التدريب والتطوير.

مادة 27

قسم الجودة والتقييم

قسم الجودة والتقييم ويختص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ الخطط وبرامج المركز ومقارنة المتحقق منها بالمستهدف مع تحديد المشاكل والصعوبات التي تعترضها واقتراح الحلول المناسبة لها.
  2. قياس معدلات أداء العاملين بالمركز والإبلاغ عن أي ملاحظات تعترض التنفيذ.
  3. تقييم آليات ومعايير اعداد المقررات الدراسية بالتعاون مع إدارة المقررات الدراسية.
  4. تقييم مستوى أداء التقسيمات الإدارية المكونة للجهاز الإداري للمركز واقتراح سبل الوصول بها إلى المعدلات المطلوبة.
  5. إعداد الدراسات الخاصة بتحليل نتائج التقييم وتقديم المقترحات بشأنها.
  6. إعداد تقارير المتابعة الفنية الدورية والسنوية عن نشاطات المركز.

مادة 28

قسم التدريب والتطوير

قسم التدريب والتطوير ويختص بما يلي:

  1. اقتراح الخطة السنوية لتدريب موظفي المركز حسب احتياجات وظائفهم وكذلك اقتراح وسائل تنفيذ هذه الخطة.
  2. الإشراف على تنفيذ الخطة التدريبية ومتابعتها وإعداد تقارير حولها.
  3. اقتراح المخصصات السنوية للتدريب في ميزانية المركز.
  4. المشاركة في عضوية اللجان المكلفة بدراسة عروض الجهات التي يتعاقد معها المركز لشراء الخدمات التدريبية.
  5. اعداد الترتيبات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية من خلال إبلاغ الموظفين المستهدفين بالتدريب بالمواعيد المحددة.
  6. جمع وحفظ وتطوير البيانات والمعلومات والإحصائيات عن المتدربين وإعداد تقارير بشأنها.
  7. تقديم المقترحات الخاصة بتطوير أداء العاملين أو الوحدات الإدارية بالمركز.

مادة 29

مكتب المعلومات والتوثيق

مكتب المعلومات والتوثيق ويختص بما يلي:

  1. جمع وحفظ وتطوير البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بعمل المركز ونشاطاته وبرامجه.
  2. رصد وجمع المعلومات عن أنشطة المركز من مصادرها المقروءة والمسموعة والمرئية.
  3. إقامة قواعد للبيانات والوثائق والمستندات وتنظيمها وفقا للأساليب الحديثة وتنظيم الاستفادة منها والمحافظة عليها.
  4. بناء قاعدة بيانات مركزية.
  5. المشاركة في الإشراف على الموقع الالكتروني للمركز وتطويره وتزويده بالمعلومات اللازمة.
  6. توثيق إصدارات المركز من بحوث ودراسات وتقارير ونشرات.
  7. إدخال التقنيات الحديثة في مجال تداول المعلومات وتوثيقها.
  8. استخراج المعلومات من البيانات المجمعة وتوظيفها على هيئة معلومات يمكن الاستفادة منها
  9. إقامة ورش عمل لنشر ثقافة الوعي المعلوماتي بالمركز.
  10. المساهمة في البحوث التي يجريها المركز والتي تعتمد على الإحصائيات.

مادة 30

مكتب المتابعة 

مكتب المتابعة ويختص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ القرارات والخطط والمنشورات المتعلقة بسير العمل والوقوف على المشاكل التي قد تعترضها وتقديم تقرير بشأنها إلى مدير عام المركز.
  2. متابعة المراسلات الصادرة عن إدارة المركز مع الجهات الموجهة إليها والإخطار بما تم بشأنها من إجراءات.
  3. القيام بالجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة على كافة التقسيمات الإدارية للمركز والإبلاغ عن أي مخالفات بعد اخذ الاذن من مدير عام المركز.
  4. متابعة مدى تقيد الإدارات والمكاتب بكافة القوانين والتشريعات النافذة وتقديم تقرير بشأنها إلى مدير عام المركز.
  5. اعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمركز وتحديد العراقيل والصعوبات التي تواجهه واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
  6. وضع آلية لاستلام الشكاوى والملاحظات والنظر فيها وإحالتها لمدير عام المركز عند الضرورة.

مادة 31

يصدر بتكليف مديرو الإدارات والمكاتب قرار من وزير التعليم بناء على اقتراح من مدير عام المركز ويصدر بتكليف رؤساء الأقسام والوحدات قرار من مدير عام المركز بناء على اقتراح مدير الإدارة أو المكتب الذي يتبعه القسم أو الوحدة.

مادة 32

يختص مديرو الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام والوحدات بالهيكل التنظيمي كل في مجال اختصاصه وبمراعاة التسلسل الإداري بما يلي:

  1. اقتراح تدريب العاملين على وسائل العمل ومقتضيات السلامة العامة.
  2. الإشراف على سير العمل للتأكد من حسن انتظامه ومن سلامة استعمال أدواته.
  3. مراعاة شروط ومقتضيات الأمن والسلامة
  4. إعداد تقارير دورية عن سير العمل
  5. التنسيق مع التقسيمات الأخرى فى أمور العمل بمراعاة التسلسل الإداري.
  6. مراقبة ومتابعة حضور وانصراف العاملين
  7. تحديد مهام الوحدات المكونة للأقسام بما يتفق وأحكام هذا القرار
  8. اقتراح الإجراءات المتعلقة بالشؤون الوظيفية وتنفيذها عند اعتمادها.

مادة 33

يختص مديرو الإدارات والمكاتب دون غيرهم بمنح الإجازات السنوية للعاملين وفقا للآلية القانونية المعتمدة في ذلك وعلى مديري التقسيمات الرئيسية كلا في ما يخصه إبلاغ إدارة الشؤون الإدارية والمالية عن حالات الغياب والانقطاع وعليهم إحالة سجلات الحضور والانصراف نهاية كل شهر لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وفقا للقانون.

مادة 34

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • وزير التربية والتعليم
  • صدر بتاريخ:2022/11/17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.