قرار رقم 95 لسنة 2013 م بشأن الإذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي
2 ديسمبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 ديسمبر 2013
- رقم التشريع: 95
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 95 لسنة 2013 م بشأن الإذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية العليا للإنتخابات.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الرابع والأربعون بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/11/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه بإجراء إستطلاع للرأي مصاحب لعملية إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وذلك في المسائل الآتية:
- شكل الدولة.
- نظام الحكم.
- اللغات الرسمية للدولة.
- النظام الإداري للدولة.
مادة 2
لا تمثل نتائج الإستطلاع المشار إليه أي إلزام على عاتق الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد للأخذ بها وإنما تكون هذه النتائج على سبيل الاستئناس والاسترشاد بها.
مادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كلٍ فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام-ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 21/محرم/1434 هـ
- الموافق 2/12/2013