Skip to main content

قرار رقم 95 لسنة 2013 م بشأن الإذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي

2 ديسمبر 2013

قرار رقم 95 لسنة 2013 م بشأن الإذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية العليا للإنتخابات.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الرابع والأربعون بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/11/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه بإجراء إستطلاع للرأي مصاحب لعملية إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وذلك في المسائل الآتية:

  1. شكل الدولة.
  2. نظام الحكم.
  3. اللغات الرسمية للدولة.
  4.  النظام الإداري للدولة.

مادة 2

لا تمثل نتائج الإستطلاع المشار إليه أي إلزام على عاتق الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد للأخذ بها وإنما تكون هذه النتائج على سبيل الاستئناس والاسترشاد بها.

مادة 3

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كلٍ فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • المؤتمر الوطني العام-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 21/محرم/1434 هـ
  • الموافق 2/12/2013
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.