قرار رقم 95 لسنة 2013 م بشأن الإذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 95 لسنة 2013 م بشأن الإذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه بإجراء إستطلاع للرأي مصاحب لعملية إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وذلك في المسائل الآتية:

  1. شكل الدولة.
  2. نظام الحكم.
  3. اللغات الرسمية للدولة.
  4.  النظام الإداري للدولة.

مادة 2

لا تمثل نتائج الإستطلاع المشار إليه أي إلزام على عاتق الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد للأخذ بها وإنما تكون هذه النتائج على سبيل الاستئناس والاسترشاد بها.

مادة 3

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كلٍ فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly